إخراج زكاة مال السنين الماضية لمن لم يخرجها

رجلٌ يُتاجِرُ في الفراخ، ومرَّ عليه حولان ولم يُخرج مال الزكاة، وفي السنة الثالثة أصابه اللهُ بخسارةِ معظمِ ماله، وأكرمه اللهُ هذا العام. فهل على الحولين السَّابِقين زكاة أم سقطت عنه؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الزكاةَ حقُّ الله على عباده فيما استخلفهم عليه من أموالٍ، فإذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحولُ فقد وجبت زكاتُه، ومرور السنين لا يُسقط الحقوقَ الشَّرْعيَّة الثابتة، ولعل له فيما أصابه من خسارةٍ موعظة وتذكرة، فما ضاع مالٌ في بَرٍّ أو في بحرٍ إلا بسببِ مَنْعِ الزكاة(1)، فتَبْقَى الزكاةُ دينًا في عُنُقِه، لا تُسقطها الخسارةُ ولا يُسقطها التقادم، ويُطالب بالمبادرة إلى إخراجها عند أول القُدْرة على ذلك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1)أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (1/327) حديث (18)، وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (40/165) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه  قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهو قاعد في الحطيم بمكة فقيل: يا رسول الله أتى على مال فلان نسيف البحر فذهب به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَا تَلَفَ مَالٌ فِي بَحْرٍ وَلا بَرٍّ إِلا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ، فَحَرِّزُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَادْفَعُوا عَنْكُمْ طَوَارِقَ الْبَلاءِ بِالدُّعَاءِ، فَإِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَـمْ يَنْزِلْ، مَا نَزَلَ يَكْشِفُهُ، وَمَا لَـمْ يَنْزِلْ يَحْبِسُهُ»، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3/63) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend