إخراج الزكاة في قضاء حاجات الفقير من غير تسليمه إياها

يأتي بعض الفقراء بـ«روشتة» للدواء فنقوم بشراء الدواء، ويعمل عليها خصم؛ حيث إن لنا صلاحيات بالحصول على الخصم، ثم نقوم بإعطاء الفقير الدواء مجانًا.
فهل يجوز أن ندفع ثمن الدواء من مال الزكاة، أم يجب أن يُعطى الفقيرُ المالَ في يده؟ مع العلم أنه لن يستطيع الحصول على الخصم، والدواء مُكلِّف.
وكذلك أحيانًا نُصلح بعض المنازل والأسقف للفقراء، وذلك بدفعها من مال الزكاة دون أن يُعطى الفقيرُ المالَ في يده، بل يقول لنا: البيت يحتاج إلى إصلاح. فنقوم بإصلاحه وندفع للمقاول. فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في الزكاة أنها تمليك للفقير، فإن اللام في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] للتمليك.
فتُسلَّم الزكاة الفقير ليُنفقها في مصالحه التي هو أخبرُ بها من غيره، وإنما أجاز بعضُ أهل العلم أن تشتري لفقيرٍ بعضَ حاجاته الأساسية متى كان ذلك أنفع للفقير وأقوم بمصالحه، كما لو كان شراء المُزكِّي لها أنفع من شراء الفقير على النحو الوارد في السؤال؛ فإن الزكاة قد فُرضت على سبيل المواساة، فما كان أنفع للفقير يُصار إليه، ولا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend