إخراج الزكاة على دخل عمارة سكنية

أنا موظف حكومي راتبي ضعيف وأملك عمارة تدرُّ علي دخلًا 4000 جنيه شهريًّا، آخذ قسمًا من الإيجار لتعويض ضعف راتبي، والباقي أُجهِّز بناتي وأولادي للزواج، ولا يتبقى عندي مالٌ يحولُ عليه الحولُ لإخراج الزكاة، هل على دخل العمارة زكاةُ مال؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنه لا زكاةَ في مال حتى يبلغ نصابًا، ويحول عليه الحول، فنحن لا ننظر إلى الدخل، وإنما ننظر إلى الـمُدَّخَر، فإن بلغ المدخر نصابًا، وحال عليه الحول، فقد وجبت عليك الزكاة، وإن أنفقت المال كله، أو كان الباقي منه لا يبلغ نصابًا فلا زكاة عليك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend