أنا امرأة متزوجة برجل لا يعمل وكسول، وجاءتني نقود زكاة، هل يجوز لي أن أصرفها؟
مع العلم أن زوجي في كامل صحته، وعشت لأيام أو بالأحرى لشهور لا مال لدي، ووالدي هو الذي يصرف علي. وعندي طفل بالغ من العمر سنة، وأنا حامل.
أخبركم أيضًا أنه ذات يوم فتحت له موضوع الزكاة وقلت له: سأقول لأختي أن تعطيني زكاتها؟ فأجابني بالرفض، ولكن لم يقنعني، وقال لي: أنا الذي سأعمل وأجلب المال. لكنه لم يفعل ذلك، يعمل يومًا وينام شهرًا. أفيدوني أفادكم الله، إنني محتاجة لمال.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فحسابُ زوجك على الله في إهماله للعمل وإضاعته من يعول، و«كَفَى بِالْـمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ»(1).
أما أنت فإذا استغنيت بعطاء الوالد فتعفَّفي عن أموال الزكاة، «وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ»(2).
أما إذا لم تكفِ عطاءاته بحاجاتك، ولم يكن لك سبيل إلى استكمال متطلباتك الضروروية والحاجية إلا بالأخذ من الزكاة، فلك في ذلك عذر ورخصة إلى حين.
وأسأل الله أن يُغنيَك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته، وأن يصلح لك زوجك، وأن يرده إليه ردًّا جميلًا. والله تعالى أعلى وأعلم.
_____________________
(1) أخرجه أبو داود بلفظه وتمامه في كتاب «الزكاة» باب «في صلة الرحم» حديث (1692)، ومسلم في كتاب «الزكاة» باب «فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم» حديث (996) بلفظ: «كَفَى بِالْـمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ»، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه .
(2) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة» باب «الاستعفاف عن المسألة» حديث (1469)، ومسلم في كتاب «الزكاة» باب «فضل التعفف والصبر» حديث (1053)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .