أرسلت فتوى من قبل عن ملابس الإحرام التي بها «كباسين» هل تُبطل الإحرام؟ أرجو الرد للأهمية. ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن المخيط المنهي عن لبسه للمُحرِم من الذكور هو ما كان مفصلًا على قدر البدن، أو على قدر عضو من أعضائه، سواء أكان هذا التفصيل بالخياطة أو باللاصق أو بالكباسين أو بغير ذلك مما تُشَدُّ به الثياب، فإذا جُعل الإزار كهيئة السروال، أو جُعل الرداء كهيئة القميص ونحوه فلا يصلح ذلك للمُحرم، سواء أكان ذلك بالخياطة أم بالكباسين، ولكن يجوز استعماله دون ربط هذه الكباسين؛ لأن المنهي عنه ليس وجود الكباسين في ذاته، بل أن يفصل بها الثوب على قدر البدن، أو عضو من الأعضاء.
بارك الله فيك، وزادك حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.