عمرة الأم عن ولدها المتوفى من ميراثها منه

هل تجوز العمرة لأم عن ولدها الميت بميراثها منه من التأمين على سيارته؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في أن تعتمر الأم عن ولدها الـمُتوفَّى إذا كانت قد اعتمرت عن نفسها، بما ورثته من نصيبها من التأمين على سيارته، وذلك في حدود الأقساط التي بذلها ولدُها رحمه الله إلى شركات التأمين، وما فضل عن ذلك تتخلَّص منه بتوجيهه إلى المصارف العامَّة، وهذا هو الأصل في التَّعامل مع عقود التأمين التِّجاريِّ، لا يتموَّل من تعويضاتها إلا بمقدار أقساط التأمين التي دفعها المؤمِّن، ويتصدَّق بالباقي؛ لأن عقدَ التأمين التجاري من العقود الفاسدة؛ لما يشوبه من الميسر والغرر. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend