هل يجوز للمرأة المسلمة السَّفر لأداء مناسك الحجِّ أو العمرة بدون مَحْرَمٍ مع مجموعة من النِّساء في مثل حالتي، حيث أبلغ من العمر 54 سنة وليس لدي محرم؟
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فزادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا، واعلمي أن الأصلَ ألا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم محرم؛ لما ورد في ذلك من الأدلة الصَّحيحة(1).
وأجاز فقهاء الشَّافعية سفرها إلى الحجِّ الواجب أو العمرة مع رفقة مأمونة، واستدلُّوا على هذا بأدلة كثيرة، منها أن عمر رضي الله عنه قد أذن لأزواج النَّبيِّ ﷺ في الحجِّ بعد وفاة النَّبيِّ ﷺ مع رفقة مأمونة، وأن هذا كان بمحضرٍ من الصحابة ولم يُنكر عليه(2)، فانعقد إجماعًا، وهو الراجح إن شاء الله.
وعلى هذا فلا حرج في ذهابك إلى الحج أو العمرة مع رفقة مأمونة، مع رعاية الحجاب والصِّيانة. بارك اللهُ فيكِ، وتقبَّل منا ومنك صالح الأعمال، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الجهاد والسير» باب «من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» حديث (3006)، ومسلم في كتاب «الحج» باب «سفر المرأة مع محرم» حديث (1341) من حديث ابن عباس ب أن النبي ﷺ قال: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْـمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا. قال: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».
(2) فقد أخرج البخاري في كتاب «الحج» باب «حج النساء» حديث (1860) عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: «أَذِن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي ﷺ في آخر حَجَّة حَجَّها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف».