حول فتوى الشيخين العثيمين والفوزان بعدم جواز التوكيل في ذبح الأضاحي في غير بلد المضحي

أسوق إليكم هذه الأقوال لكبار المشايخ، لعلكم تتأملونها وتفتوننا فيما نقوم به من إرسال الأضاحي إلى المناطق المنكوبة، كفلسطين والشام ونحوها، وقد تعودنا على ذلك منذ سنين، ثم فاجأتنا هذه الأقوال. أفتونا مأجورين.
قال الشيخ العلامة محمد العثيمين :: إذا أخرجت دراهم ليضحى عنك في بلاد أخرى فقد خالفت أمر الله؛ لأن الله تعالى قال: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28]. وهل يمكن أن تأكل منها وهي تضحى في الصومال؟ لا، إذًا خالفت أمر الله، وقد قال كثير من العلماء: إن الأكل من الأضحية واجب يأثم الإنسان بتركه. وبهذا نعرف أن الدعوة إلى استجداء الدراهم ليضحي في خارج البلاد دعوة غير سليمة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يساهم في ذلك، بل يضحي في بيته وعند أهله، وتظهر شعائر الإسلام في البلاد. ومن أراد أن ينفع إخوانه في أماكن محتاجة فلينفعهم بالدراهم والثياب وغير ذلك. اهـ «شريط أحكام الحج، الوجه الأول».
وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: وأما ما أحدثه بعض الناس من دفع ثمن الأضحية للجمعيات الخيرية لتذبح خارج البلد وبعيدًا عن بيت المضحي، فهذا خلاف السنة، وهو تغيير للعبادة، فالواجب ترك هذا التصرف، وأن تذبح الأضاحي في البيوت، وفي بلد المضحي كما دلت عليه السنة، وكما عليه عمل المسلمين من عهد الرسول ﷺ حتى حصل هذا الإحداث، فإني أخشى أن يكون بدعة، وقد قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(1).
ومن أراد أن يتصدق على المحتاجين فباب الصدقة مفتوح، ولا تغير العبادة عن وجهها الشرعي باسم الصدقة.

_____________________

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الصلح» باب «إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» حديث (2697)، ومسلم في كتاب «الأقضية» باب «نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث (1718) من حديث عائشة ل.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فهذا الذي ذكره المشايخ رحمهم الله جميعًا أحياء وأمواتًا يقتضي تفضيل مباشرة ذبح المضحي الأضحية بنفسه، ليشهد أضحيته، وليتمكن من الأكل منها، ولكنه لا يقتضي بطلان التوكيل فيها.
ومن الأدلة على ذلك ما يلي:
أولًا: أن الآية التي استدل بها المشايخ، وهي قوله تعالى:{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28]قد وردت في باب الهَدْي في الحج، ولم ترد في باب الأضحية، والاستدلال بها على الأكل في الأضحية مردُّه إلى القياس، وليس إلى النص المباشر، وإن كان في الباب قوله صلى الله عليه سلم في لحوم الضحايا: «فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا»(1). والاستدلال بهذا الحديث في هذا المقام أولى من الاستدلال بهذه الآية الكريمة.
ثانيًا: أن الأكل من الأضحية مشروع وليس بواجب عند جمهور الفقهاء، وممن قال بسنيته وعدم وجوبه الشيخ ابن عثيمين نفسه، فقد قال في مقام آخر في أحكام الأضحية والذكاة: ما ذكرناه من الأكل والإهداء، فعلى سبيل الاستحباب لا الوجوب، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها، ومنع الصدقة بجميعها لظاهر الآية والأحاديث؛ ولأن النبي ﷺ أمر في حجة الوداع من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قِدْر فطُبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. رواه مسلم من حديث جابر(2).
ثالثًا: أن المشايخ يُجيزون التوكيل في الهديِ، ولا يرونه مبطلًا للهدي، ولا سبيلًا إلى الابتداع في الدين، وإن كانوا يفضلون أن يتولى الحاج ذلك بنفسه، ويحتسب ما قد يلاقيه في ذلك من عنت ومشقة، وإذا جاز التوكيل في الهدي عند الاقتضاء جاز التوكيل في الأضحية كذلك ولا فرق.
فقد سئل الشيخ ابن باز : عن حكم توكيل البنك الإسلامي في ذبح الهدي والأضاحي؟ فقال: هذا الذي فعله البنك الإسلامي من قبول الوكالات للتخفيف عن الحجاج والتيسير عليهم أمر طيب، وقد رأينا بحمد الله فوائده الكثيرة، وهم بحمد الله موثوقون، وعندهم عناية بهذا الأمر، وعندهم مندوب منا ومن وزارة العدل لمراقبة أعمالهم، فنسأل الله أن ينفع بهم ويعينهم.
فالأمر في الحقيقة فيه سَعَة للحجاج؛ لأنه ليس كلُّ واحد يستطيع أن يشتري الهدي، ويتولى ذبحه وتوزيعه، فهؤلاء يشترونه ويذبحونه ويوزعونه، فالحمد لله، لا حرج في ذلك والحمد لله، لكن من تيسر له أن يتولى هديه ويذبحه، ويوزعه، فهذه درجة عُليا، إذا تيسر فهو أفضل بلا شكٍّ، لكن ما كل واحد يتيسر له ذلك؛ للزحمة العظيمة، وقد يكون يذبحها ويتركها، ما عنده عناية بها، فهؤلاء يعتنون بها، ويوزعون اللحم في الداخل وفي الخارج، وتحصل بها المنفعة العظيمة الواسعة والحمد لله.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن توكيل الشَّركة التي عن طريق مصرف الراجحي في ذبح الهدي؟ فقال: الأفضل أن يباشر الإنسان الذبح بنفسه، أو بوكيل يكون حاضرًا عنه؛ لأن النبي ﷺ هو الذي باشر الذبح، ذبح هديه بيده عليه الصلاة والسلام؛ فإنه أهدى مائة بدنة ذبح منها ثلاثًا وستين بيده، وأعطى عليَّ بن أبي طالب الباقي فذبحه(3). حتى وإن حصلت لك مشقَّة احتسب الأجر، وإنما إذا كان عليك مشقة أو تعب ولا تستطيع، كما لو كانت الهدايا كثيرة وأنت رجل واحد، فلا بأس أن تُعطي هذه الشركة لذبحها؛ لأن القائمين عليها حسب علمي أناس موثوقون، والتوكيل في الهدي جائز، كما سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب فنحر الباقي. انتهى.
بل صرح بعض كبار أهل العلم بأن هذا التوكيل قد يكون أولى، وذلك لما يتضمَّنه من المواساة والحرص على الانتفاع بالأضحية على الوجه الأكمل والأليق؛ فقد سئل الشيخ ابن جبرين :: هل يجوز ذبح الأضاحي في خارج المكان المتبرع فيه، كأن تتبنى مؤسسة خيرية المشروع في المملكة وترسل المبالغ إلى إحدى الدول الفقيرة لعمل المشروع؟
الجواب: لا شك أن الأضاحي تُعتبر صدقات، ويقصد أهلها حصول الأجر بالصدقة على الفقراء والمستضعفين حتى يُشاركوا غيرهم في أيام الأعياد فرحتهم وسرورهم بالأكل من هذه اللحوم والتفكه بها، وحيث إن أهل المملكة عندهم الكثير والكثير من الأضاحي كوصايا عن الأحياء والأموات؛ فنرى إرسال كثير منها إلى خارج المملكة لذبحها في البلاد الفقيرة، توسعة على المسلمين هناك وتأليفًا لهم حتى يعرفوا أن إخوانهم في البلاد الإسلامية يحبونهم ويواسونهم ويوصلون إليهم ما يحتاجون إليه بقدر الإمكان، فإخراجها وإرسالها إلى الدول الفقيرة أولى من ذبحها في البلاد الغنية حيث إن أهلها قد يُصبرونها في الثلاجات ويأكلون منها عدة أشهر، ولا يجدون الفقراء إلا قليلًا، وقد يجتمع عند فقير أكثر من حاجته، وفي إرسالها إلى الدول الفقيرة تخفيف على المتبرعين لقلة أثمانها فيتصدقون بما زاد على ثمن الأضحية في وجوه الخير.
هذا ما تيسر جمعه في التعلِيق على هذه الفتاوى، أسأل الله أن يتغمد أصحابها برحمته، وأن يرفع درجاتهم في المهديين.
وصفوة القول أنه لا حرج في التوكيل في ذبح الأضاحي في غير بلد المضحي، صلة للرحم، أو إغاثة للمنكوبين، ومواساة للبائسين الذين لا يذوق بعضهم اللحم إلا في هذه المناسبات. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «الأضاحي» باب «بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي» حديث (1971)، من حديث عائشة ل.

(2) أخرجه مسلم في كتاب «الحج» باب «حجة النبي ﷺ» حديث (1218).

(3) أخرجه مسلم في كتاب «الحج» باب «حجة النبي ﷺ» حديث (1218) من حديث جابر بن عبد الله ب.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend