حج المعتدة من وفاة زوجها

عزمت امرأة على أداء فريضة الحج، وعندما استكملت الإجراءات توفي زوجها، فهل تؤدي الحج أم لا يجوز لها ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا توفي الرجل عن زوجته فإنَّها تبقى في العدة والحداد حتى تخرج من العدة، فإن كانت حاملًا فعدتها وضع حملها؛ لقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 4]، ولما ثبت في السنة من حديث سبيعة الأسلمية: أنها توفي عنها زوجها وهي حامل فنفست بعده بليالٍ، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج.
وإن لم تكن حاملًا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، كما قال الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234].
وعلى هذا فلا يجوز لهذه المرأة أن تشرع في أعمال الحج حتى يبلغ الكتاب أجله، وتنقضي عدتها، ثم تستعد للحج من العام المقبل بإذن الله. ونسأل الله لنا ولها التوفيق والسداد. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend