الحج من مال الزوجة

الحج من مال الزوجة

السؤال:

هل يجوز للرجل أن يحج بنقود زوجته بالكامل، حيث إن زوج شقيقتي محالٌ على المعاش،

وقامت زوجته بدفع ثمن الحج بالكامل له. فهل يجوز ذلك شرعًا، أم يجب أن يكون الحج من مال الزوج الشخصي؟

أفيدوني أفادكم الله؛ لأننا مختلفان في ذلك.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فلا حرج في أن يحج الرجل من مال زوجته إن طابت نفسها بذلك، ولا يلزم أن يكون الحجُّ من خالص مال الرجل،

بل إذا تبرع له قريب أو صديق أو ذو سلطان بنفقات الحج فلا حرج عليه في قبولها. والله تعالى أعلى وأعلم.

 

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى المناسك الخاصة بفضيلة الدكتور صلاح الصاوي

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend