الحج مع مخالفة اللوائح

شخص يريد أداء فريضة الحج، ويكاد لا يستطيع تغطيةَ التَّكاليف المادية في ظل ارتفاع الأسعار كلَّ عام عن سابقه.
وجد هذا الشَّخص فرصةً للحجِّ عن طريق استقدام تأشيرة تجاريَّة لدخول السعودية بنصف التَّكاليف تقريبًا، ولكن مكتوب عليها «غير مُصرَّح لدخول أماكن الحجِّ والعمرة»، وهو يُريد استخدامها للحجِّ في وقته عن طريق التنقُّل الداخلي للأماكن الـمُقدَّسة على نفقته مهما كانت المخاطرة، وأكثرها هو العودة بدون الاستطاعة، فهل ذلك جائز شرعًا؟ وإذا فعل ذلك هل تسقط الفريضة؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن مخالفته للَّوائح لا تُبطل حجَّه، ولكن يلزمه إثمُ هذه المخالفة وحجُّه صحيح، ولكننا نقول له: لا تُخاطر بذلك؛ فإن اللهَ جل وعلا لم يفرض الحجَّ إلا على المُستطيع، فإن كنت لا تستطيع فإن اللهَ جل وعلا أرحمُ بك منك، فلم يفرض عليك الحجَّ، فلماذا تُصِرُّ على أن تركب هذه المراكب الوعرة؟! وفَّقنا الله وإياك إلى ما يُحِبُّه ويرضاه. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend