هل يجوز لي الحج بنقود نهاية الخدمة، مع العلم أني كنت أعمل في مصنع حكومي ثم أُحِلت إلى التقاعد، كنت أعمل مرات وأتهاون عن العمل مرات؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن لم يكن لك إلا هذا المال فلا بأس أن تحج منه، فهو مال مختلط، ولتنوِ أنك تحج من الجزء المشروع من هذا المال، فلك أجر الحج، وعليك وزر التهاون في أداء عملك، ونسأل الله لنا ولك العفو والعافية. والله تعالى أعلى وأعلم.