أداء العمرة بغير وضوء

أداء العمرة بغير وضوء

السؤال:

لقد قُمت بأداء العمرة بغير وضوء. سمعت شيوخًا يقولون: إن الوضوء ليسَ بضرورة في العمرة،

والعمرة صحيحةٌ. هل هذا صحيح؟ وهل العمرة فاسدة وعليَّ ذبحُ شاة؟ أرجو إفادتي أثابكم الله.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن الطهارة شرطٌ في صحة الطواف عند جماهير أهل العلم(1)، فتكون العمرةُ قد فسدَت.

وخالف في ذلك بعض الأحناف(2)، فجعلوا الطهارةَ واجبة في الطواف وليست شرطًا في صحَّتِه،

فصححوا الطوافَ بغير طهارة، مع الحرمة ووجوبِ الفدية.

وبناء على ذلك فالواجب في حقِّك هو إعادة العمرة التي لم تُؤَدَّ صحيحةً على ما عليه جماهير أهل العلم؛

لتخلف شرط الطهارة، فإن تعذر ذلك وكان مما لا يمكن تحقيقُه ساغ تقليدُ الأحناف،

فإن الفتوى بالقولِ المرجوح عند فوات الأمر وصعوبة التدارُك مما سوَّغَهُ كثيرٌ من العلماء،

ويلزمك في هذه الحالة إخراجُ بدَنَةٍ توزع في الحرم. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) ## جاء في «التلقين» من كتب المالكية (1/ 87) (والأفضل في أفعال الحج كلها أن تكون بطهارة فإن أتى بها محدثا جاز إلا الطواف فلا يجوز إلا بطهارة).
وجاء في«مواهب الجليل» من كتب المالكية (1/ 262)

(فالوضوء الفرض لكل عبادة لا يصح فعلها إلا بطهارة كالصلاة والطواف فرضهما ونفلهما ولمس المصحف)
وجاء في«المجموع» (8/ 17) من كتب الشافعية (لا يصح الطواف الا بطهارة سواء فيه جميع انواع الطواف هكذا جزم به الشافعي).
وجاء في «المغني» (3/ 397) من كتب الحنابلة (ويكون طاهرا في ثياب طاهرة يعني في الطواف وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد وهو قول مالك و الشافعي وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطا).
.
(2) ## جاء في «بدائع الصنائع» (2/ 192) من كتب الحنفية (فأما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف وليست بفرض عندنا بل واجبة حتى يجوز الطواف بدونها).

 

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى المناسك الخاصة بفضيلة الدكتور صلاح الصاوي

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 المناسك

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend