ما حُكم نعي الميت؟ والإعلان عن ذلك في المساجد أو المجالس العامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن النعي هو الإخبارُ بالموت، وقد يقترن به شيءٌ من ذكر محاسن الميت وتعداد مناقبه، فما كان من ذلك لمصلحة مشروعة كدعوة الناس للصلاة عليه، أو تحليله من المظالم، أو قضاء ديونه، أو مواساة أهله، ونحوه- فلا بأس به، ومن الأدلة على ذلك:
ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصفَّ بهم وكبر أربعًا(1).
وما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة سوداء كانت تقمُّ المسجد أو شابًّا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه. فقالوا: مات، فقال: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟!»(2).
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في فتوى له: «وأما الإعلان عن موت الميت فإن كان لمصلحةٍ مثل أن يكون الميت واسعَ المعاملة مع الناس بين أخذٍ وإعطاءٍ وأعلن موته لعل أحدًا يكون له حقٌّ عليه فيُقضى أو نحو ذلك- فلا بأس».
ولا بأس بأن يصحبه شيءٌ يسيرٌ من ذكر مناقبه ترغيبًا في الدعاء له والصلاة عليه، ففي «صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لله صَالِحٌ أَصْحَمَةُ». فقام فأمَّنَا وصلى عليه(3).
وأما ما تجرد عن المصلحة فينبغي تركه. والله تعالى أعلى وأعلم.
————————————
(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز» باب «الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» حديث (1245)، ومسلم في كتاب «الجنائز» باب «في التكبير على الجنازة» حديث (951).
(2) أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز» باب «الصلاة على القبر» حديث (956) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز» باب «في التكبير على الجنازة» حديث (952).