تغطية قبر المرأة عند دفنها

هل يستحب تغطية قبر المرأة عند دفنها؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد ذكر أهلُ العلم أنه يُستحب تغطيةُ قبر المرأة عند الدفن؛ فإن ذلك أسترُ لها.
وفي سترِ قبر الرجال حديثٌ فيه ضعفٌ، فقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، عن الشعبي، عن رجل: أن سعد بن مالك، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بثوبٍ فستر على القبر حين دفن سعدَ بن معاذ. قال: وقال سعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبر سعد بن معاذ وستر على القبر بثوبٍ، فكنت فيمن أمسَكَ الثوب(1).
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني»: «(والمرأة يُخمَّر قبرُها بثوبٍ) لا نعلم في استحبابِ هذا بين أهل العلم خلافًا. وقد روى ابن سيرينك أن عمر كان يغطي قبر المرأة. وروي عن عليٍّ أنه مَرَّ بقومٍ قد دفنوا ميتًا، وبسطوا على قبرِه الثَّوْبَ، فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء. وشهد أنسٌ بن مالك دفنَ أبي زيد الأنصاري فخَمَّر القبرَ بثوبٍ، فقال عبد الله بن أنس: ارفعوا الثوبَ، إنما يُخمَّر قبرُ النساء، وأنس شاهد على شفير القبر لا يُنكِرُ. ولأن المرأةَ عورةٌ، ولا يُؤمَنُ أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون»(2). انتهى.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم تسجيةِ قبرِ المرأة عند إنزالها القبر، وما مُدَّة التسجية؟
فأجاب: ((ذكر بعضُ أهل العلم أنه يُسَجَّى- يعني يغَطَّى- قبرُ المرأة إذا وضعت في القبر؛ لئلَّا تبرُزَ معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجبٍ، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن يُصفَّ اللَّبِن عليها))(3). انتهى.
وقال أيضًا رحمه الله في «لقاء الباب المفتوح»: ((أما وضعُ العباءةِ على القبر حين تنزيل المرأة فهذا حسَنٌ، وقد ذكره العلماء وقالوا: إن قبرَ المرأة يُسَجَّى عند وضعِها فيه- يعني: يغطى)). انتهى. والله تعالى أعلم.

_________________
(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (3/500) حديث (6477).
(2) «المغني» (2/373-374).
(3) «مجموع فتاوى ابن عثيمين» (17/173).

تاريخ النشر : 29 سبتمبر, 2025
التصنيفات الموضوعية:   03 الجنائز

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend