تغسيل الجنب للميت

كنت جُنُبًا وحدثَتْ وفاةٌ ولم أستطع الاغتسال، والمُتوفَّى كان قريبي، فدخلت وشاركت في تغسيله، وكنت أقلبه وألمسه معهم، فما عاقبة ذلك؟ وهل عليَّ كفارة له مع أنني أشعر بذنب عظيم ولكن وقتها لم أشعر بها؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد اختلف أهلُ العِلْمِ في تغسيل الجنب للميت: فأجازه الشافعيُّ بغير كراهة، وكرهه مالك وآخرون كالحسن وابن سيرين؛ لقوله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْـمَلَائِكَةُ: جِيفَةُ الْكَافِرِ، وَالْـمُتَضَمِّخُ بِالْـخَلُوقِ(1)، والْـجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ»(2).

فيُستدل من هذا الحديث أنه يُستحب للجُنُب ألا يقربَ الميت حتى يغتسل، كما يُستحب لمن غسَّل ميتًا أن يغتسل أي بعد الانتهاء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه  أن النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ غَسَّلَ مَيتًا فَلْيَغتَسِلْ»(3).
والخلاصة أن الأمرَ دائرٌ بين الجواز والكراهة، فإذا أضفنا إلى هذا عدم علمك بهذا الحكم فلا تثريب عليك، وجزاك اللهُ خَيْرًا على حرصك وتحرِّيك، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_____________

(1) الخلوق: ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزَّعفران.

(2) أخرجه أبو داود في كتاب «الترجل» باب «في الخلوق للرجال» حديث (4180) من حديث عمار بن ياسر ، وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (4180).

(3) أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز» باب «في الغسل من غسل الميت» حديث (3161)، والترمذي في كتاب «الجنائز» باب «ما جاء في الغسل من غسل الميت» حديث (993)، وابن ماجه في كتاب «ما جاء في الجنائز» باب «ما جاء في غسل الميت» حديث (1463)، وابن حبان في «صحيحه» (3/435) حديث (1161) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقال الترمذي: «حديث حسن».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   03 الجنائز

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend