ســـــؤال:
السلام عليكم أنا طبيب أمراض نساء و أسأل: بالنسبه للإجهاض في أول ثلاث شهور من غير داعي طبي لظروف المعيشه و الظروف الماديه ،والنفسيه ما حكمه؟
بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرًا
الجـــــواب:
بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعــد:
❐فإن الأصل في إسقاط الجنين المنع، وتتفاوت درجات المنع بإختلاف المرحلة العمرية للجنين:
•ففي طوره الأول لا يجوز إلا لتحقق مصلحة معتبرة أو لدفع مضرة متوقعة، وإلا كان عبثًا محضًا، وكفرًا بنعمة الولد، وجحودًا لهبة الله جل جلاله.
وليس مما يسوغ ذلك بطبيعة الحال خشية الإملاق، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقد قسم للجنين رزقه وهو لا يزال في بطن امه، فإن الملك الذي يرسله الله لينفخ فيه الروح يؤمر بأربع كلمات بكتب: رزقه ؛وأجله ؛وعمله ؛وشقي أو سعيد
▪️كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه:
( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ).
وليس مما يسوغ ذلك خشية المشقة في تربية الجنين، إلا إذا كان لدى الأم من الأسباب الصحية أو الإعتبارات العملية ما يسوغ ذلك.
• فإذا تجاوز الجنين الأربعين الأولى، ودخل في مرحلة التخلق، فلا يجوز إسقاطه إلا إذا كان في بقائه خطر على سلامة أمه بشهادة الثقات من الأطباء، وعجزت تدابير السلامة الطبية عن تلافي هذه الأخطار، أو إذا كان في الجنين تشويه خطير، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته شقاءً وآلامًا عليه وعلى أهله، وكان ذلك بشهادة فريق كامل من الأطباء الثقات الأكفاء.
• أما بعد إكمال أربعة أشهر للحمل وتحقق نفخ الروح في الجنين، فلا يحل إسقاطه مهما بلغت درجة تشوهه إلا لإنقاذ حياة أمه من موت محقق، بشهادة جمعٌ من الأطباء المتخصصين الموثوقين، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإبقاء حياته، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين.
❐وللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين فتوى في إسقاط الجنين، أسوقها لك بنصها تؤكد ما سبق:
حكم الإسقاط:
1) الأصل أنَّ إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعاً.
2) إسقاط الحمل في مدة الطور الأول، وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية، تُقدّر كل حالة بعينها من المختصين طباً وشرعاً.
أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد، أو خوفاً من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد – فغير جائز .
3) لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تُقَرِّر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمِّه، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره؛ فإذا قرَّرت اللجنة ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل؛ لتلافي تلك الأخطار.
4) بعد الطور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل، لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمعٌ من الأطباء المتخصصين الموثوقين، أنَّ بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإبقاء حياته، وإنَّما رُخِّص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 21/235-236].
❐وحول إسقاط الجنين المشوه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة بتأكيد ما سبق أسوقه لك بنصه كذلك للتحقق من الأمر .
(☆إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا، فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية، من الأطباء الثقات المختصين، أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين.
– قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات-وبناء على الفحوص الفنية، بالأجهزة والوسائل المختبرية- أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وَ ولد في موعده، ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين).
✍هذا وباللهِ التوفيـق و الله أعـلىٰ وأعلـم