ما حكم سب الدين؟ والذي صيغته (يلعن دين أمك ويلعن ملة أمك) هذه الألفاظ أسمعها كثيرًا جدًّا، فما حكم قائلها؟ هل يكون خارج عن الملة؟ وإذا كان كذلك فما حكم زوجته؟ وكيف يعود إلى الإسلام؟ وما حكم من يسمع ذلك ويسكت عليه؟ هل أكون بسكوتي هذا آثمًا؟ مع العلم أن عقلي يكاد يطيش عند سماع مثل هذا السباب. أفتونا مأجورين بالأدلة والمراجع، وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن سب الدين على النحو الوارد في السؤال كفرٌ بالله عز وجل وانسلال من ربقة الإسلام، ويلزم قائله المبادرة الفورية إلى التوبة إلى الله عز وجل ، وأن ينطق بكلمة التوحيد، وأن يصلح ماضيه بالندم، ويصلح حاضره بالإقلاع الفوري عن هذه الكبيرة الموبقة، ويصلح مستقبله بالعزم على عدم العود إلى ذلك أبدًا، ثم يكثر من فعل الصالحات لعل الله أن يمن عليه بالتوبة والمغفرة.
أما زوجته فلا يلزم تجديد عقد نكاحها إن أعلن توبته وشهد شهادة الحق، فإنه قد ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلقٌ كثير ولم يُؤْثَر عن الصحابة أنهم طالبوا من عاد منهم إلى الإسلام بتجديد عقود أنكحتهم، فإن الأعمال تحبط بالموت على الردة في أصح قولي العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 217].
ويلزم من سمعه أن ينكر عليه أبلغ إنكار، إلا إذا كثر الأمر وتفاحش وصار من الشيوع بحيث يعسر تتبع أصحابه فردًا فردًا للإنكار عليهم، فتبرأ ذمتُه بتغير نفسه وتمعر وجهه وإنكار ذلك بقلبه. ونسأل الله التوبة على جميع العصاة والمغفرة لجميع التائبين. والله تعالى أعلى وأعلم.