سب رسول الله ﷺ في إغلاق

شخص يعمل حرفيًّا، كان في القاهرة أثناء ما حدث في مصر، وكان يعمل تبعًا لشركة قطاع خاص، وعندما حدثت الأحداث أراد الرجوع إلى الإسكندرية لكي يطمئن على أهله، في العمل رُفض ذلك، وعند الحوار معه كان غضبان جدًّا، وقالوا له: صلِّ على النبيِّ. فسبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعندما ذهب منه الغضب وتم مواجهته بما قال أنكر أنه قال ذلك، مع العلم أن الناس الذين كانوا حوله يقولون له: بل قلت.
وهو الآن موقوف عن العمل، فما التصرف الشرعي معه؟ وهل يُفصل من العمل عقوبةً له؟ وسمعنا قولًا يقول بأنه يُقتل من جهة شرعية. فما العمل؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن سبَّ الرسول صلى الله عليه وسلم  من الكفر المزيد والردة المغلظة، وشتم الرسول صلى الله عليه وسلم  ينقض إيمان المؤمنين، وينقض أمان المعاهدين، ويهدر عصمة الدماء، إذا وجد السلطان المسلم الذي يستوفي الحقوق ويقيم الحدود.
أما حديثك عن القتل فأقول: إن إقامة الحدود والعقوبات الشرعية مردُّه إلى السلطان المسلم، ولا علاقة لذلك بآحاد الناس، فصاحب العمل ليس دولةً ذات شوكة ومنعة حتى يتَّجه خطابه أو تفكيره إلى ذلك، وقد يبلغ الشخص مبلغ الإغلاق في موقف فيُغلق عليه باب العلم وباب القصد فلا يعلم ما يقول ولا يقصد إليه، فلا يُحاسب عليه كما لا يحاسب على الطلاق في حالة الإغلاق؛ لحديث: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»(1)، والإغلاق شدة الغضب.
فإن كان صاحبك قد بلغ هذا المبلغ، وقد أنكر أنه قال ما قال، فيسعكم نصحه واستتابته من ذلك، وأمره إلى الله عز وجل ، وصاحب العمل مُخيَّر في استبقائه في عمله أو في الاستغناء عنه، وإن استغنى عنه فلا يحرمه من حقوق أمثاله من المُقالِين. والله تعالى أعلى وأعلم.
ــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/276) حديث (26403)، وأبو داود في كتاب «الطلاق» باب «في الطلاق على غلط» حديث (2193)، وابن ماجه في كتاب «الطلاق» باب «طلاق المكره والناسي» حديث (2046)، والحاكم في «مستدركه» (2/216) حديث (2802). من حديث عائشة ل، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (2047).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 الإيمان بالرسل., 09 نواقض الإيمان.

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend