قبول التبرعات للمسجد من خلال بطاقات الإئتمان
ســـــؤال:
د. صلاح أرجو أن تكون بكامل الصحة والعافية .. سؤالي : هل يجوز قبول التبرعات للمسجد من خلال بطاقات الإئتمان
لمـن أراد أن يتبرع . حيث أنه يوجد هنا خلاف حول استخدام ماكينة الكريدت كارد في التبرع للمسجد .
نرجو فتوي المجمع أو فتواكم حول هذا الأمر درءاً للخلافات وانهاءًا للمشكلات.
مع موفور تقديرنــا ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجـــــواب:
بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعــد:
❐ فإن الأصل في بطاقات الائتمان ذات الشروط الربوية هوالمنع، لما تتضمنه من الشرط الفاسد،
ولا ينبغي الدخول في العقود مع وجود الشروط الفاسدة
❐ ولهذا كانت الفتوى داخل ديار الإسلام على المنع من إصدارها والتعامل بها وقد وجد هنالك البديل المشروع
(المصارف الإسلامية ذات البطاقات التي لا تتضمن مثل هذه الشروط) وبهذا صدرت القرارات المجمعية في الشرق
▪︎ففي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض نص على ما يلي:
(أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدةربوية،
حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني).
❐ ولكن نظرًا لعموم البلوى بها في الغرب ومسيس الحاجة إليها وندرة البدائل فإن الفتوى هنا في الغرب على الترخص
في استعمالها في حدود الحاجة، لمن غلب على ظنه القدرة على الوفاء في الميقات،وعقد العزم الجازم على ذلك.
❐ جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول بطاقات الائتمان ما يلي:
(بطاقات الائتمان هي البطاقات التي تخول لحاملها الحصول على حاجياته من السلع أو الخدمات ديناً،
وتقضي بوجوب دفع فوائد ربوية أو غرامات مالية عند التأخر عن الوفاء.
والأصل في هذه البطاقات أنها من العقود الفاسدة نظرًا لما تتضمنه من شرط ربويّ يتعين قبوله من المتعامل بها
ويلزمه الوفاء به عند الإقتضاء.
▪︎يرخص في استخراج هذه البطاقات إذا عمت البلوى بها، ومست الحاجةإليها، وانعدم البديل المشروع،
وغلب على ظن المتعامل بها قدرته على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربويّ ، على ألا تستخدم فعلاً إلا بقدر
الحاجة، وأن يسدّد ما عليه دفعةً واحدة بدون تأخير، وأن يتوقف عن استخدامها مطلقاً عندما يصبح لديه تاريخٌ ائتماني يكفي
لتسهيل معاملاته وحصوله على ما يريد، فإن ما رخص فيه للحاجة يقدر بقدرها.
▪︎ لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات إلا عند الضرورات لأن الشرط الربوي يطبق منذ اللحظة الأولى،
ولا سبيل إلى الفكاك منه.)
❐ هذا وإن الأصل في جميع المشروعات التجارية في هذا البلد أو جلها أنها تقبل بهذه البطاقة كأداة للوفاء،
وتكل إلى أصحابها المسئولية عن بطاقاتهم، (عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم)
فأرجو ألا حرج في استعمال هذه البطاقات في حدود ما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا.
مع التنبيه المستمر على أن يكون استخدامها في حدود القدرةالحقيقية على الوفاء في المواقيت المضروبة،
مع الالتزام الحازم والجازم بالوفاء بمديونياتها في هذه المواقيت، تجنبًا للوقوع تحت طائلةهذه الشروط
هذا .. وإن قدرت إدارة المسجد أن تأخذ بالعزائم، وأن تمتنع عن التعامل بهذه البطاقات في قبول التبرعات،
تنبيهًا على خطورتها، وأنها في الجملة قد تكون مزلة أقدام للمتعامل بها في هذا أو في غيره، فمرد الأمر في ذلك إليهم،
ولا تثريب عليهم، فليأتمروا في ذلك بينهم بمعروف، وليصدروا عما ينتهي إليه قرار أغلبيتهم، علمًا بأن في أصل الأمر في ظل
وضعنا الراهن رخصة وسعة.
▪︎ولا ينبغي أن يجعل من مثل ذلك سبا للخصومات وفساد ذات البين، فإن الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ،
وإنَّ مَاتَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ!
هذا وباللهِ التوفيـق و الله أعـلىٰ وأعلـم
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الأقليات المسلمة لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي
كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي