عقد الزواج على طريقة المحاكم الغربية

هل يُعتبر عقد الزَّواج في الغرب الذي يجري في المحاكم المدنيَّة، والذي تجريه امرأة، وصيغة العَقْد فيه في صيغة المضارع، بحيث يخاطب العاقد كلا الزَّوجين، هل يقبل بالآخر شريكًا لحياته وزوجًا، فإن أجابا بـ«نعم» يعلن بأنهما أصبحا زوجين، ثم يمنحا وثيقةً رسميَّة بذلك؟ وهل يجب العَقْد الشَّرعي في حالة إذا صح هذا العَقْد المدني؟ وهل يجوز غياب أهل الزَّوجة عند عقد الزَّواج في المسجد؛ لعدم موافقتهما؟ علمًا بأن الفتاة تجاوزت 18 سنة؟ بارك اللهُ فيكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ في عقود الأنكحة أن تجري على وفاق الشَّريعة، وأن يتولَّى أمرها من فَقُه في دين الله عز و جل .
والصِّيغة المشروعة في ذلك أن يقول وليُّ الزَّوجة أو وكيله: زوَّجتُك مُوكِّلتي على الكتاب والسُّنَّة. فيقول الزَّوج أو وكيله: قبلتُ زواجها على الكتاب والسُّنَّة. وأن يكون ذلك بحضرة شاهدي عدلٍ، وأن يتولى عقد النِّكاح للمرأة وليُّها أو وكيله؛ لأنه لا نكاح إلا بوليٍّ، وإذا لم يكن الولي حاضرًا أمكنه أن يُوكِّل من يتولى العَقْد نيابةً عنه.
ولا حرج في استكمال إجراءات التوثيق الرسميِّ للزَّواج بعد ذلك من خلال المحاكم المدنيَّة، هذه هي الصُّورة المشروعة لعقد الزَّواج، وينبغي أن تُرَدَّ إليها جميع الصُّور الأخرى، وإذا جرى العَقْد مخالفًا لذلك فينبغي أن يعاد إجراؤه لاستيفائه على هذا النَّحو، احتياطًا للفروج، واستبراءً للدين والعرض. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend