السؤال:
شيخنا الفاضل وفَّقكم الله لما يحبُّ ويرضى وفتح لكم أبواب رحمته. ظهرت عندنا في كندا في السنوات الأخيرة ظاهرةُ تشجيع الموظفين على فتح حسابات توفير تقاعدية مع الشركات التي يعملون فيها وتسمى RRSP بعضها إجباري لا خيارَ للموظف في فتحه وبعضها اختياري.
الشركة تستقطع نصيبًا من راتب الموظف وتضعه في هذا الحساب ثم تدعمه بعطاءٍ شهري يكون في العادة أكبر من النصيب المستقطع من راتب الموظف.
وعادة ما تأخذ هذه الحسابات التقاعدية شكلين اثنين عندما تودع هذه النقود في البنك: إما أن تودع في حساب توفير مع البنك يدفع لصاحبه نسبةً ربوية من الفوائد، أو توضع هذه الأموال في حسابات استثمارية تستثمر في أسهم شركات مختلفة لا سلطة للموظف المسلم في اختيارها.
فهل يجوز للموظف المسلم أن يحافظ على عمله مع الشركة في حالة إجباره على فتح هذا الحساب، ثم يتخلَّص من الفوائد الربوية إذا كان حسابُه حسابَ توفير أو يتخلص من الأرباح ويأخذ رأس ماله فقط المكون من نصيبه المستقطع، بالإضافة إلى عطاءات الشركة؟
وهل يجوز له إذا كانت هذه الحسابات اختيارية أن يفتح هذا الحساب بأحد الشكلين ليستفيد من حوافز الشركة، ثم يتخلص من الفوائد أو الأرباح ويبقى له رأس المال؟
هل يجوز للأب المسلم أن يفتح حسابات مشابهة تمامًا بغرض الحصول على الدعم الحكومي لحسابات أبنائه، بغرض تسهيل دفع الرسوم الدراسية في الجامعة بعد سن الثامنة عشر؟ مع الأخذ بالاعتبار أن يتخلص الأبُ من الفوائد الربوية أو الأرباح حسب طبيعة الحساب.
وأيهما أولى حساب التوفير مع البنك أم حساب الاستثمار بالنسبة لحسابات الطلبة؟ علمًا أن طبيعة هذه الصناديق لا تسمح بإنشاءها على شكل حساب جار؛ لأن القوانين تمنع من ذلك.
جزاكم الله خيرًا وبارك في أوقاتكم.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن كان مقصودُ العامل هو الانتفاعَ بالعطاءات الحكومية، التي لا يتيسر بذلُها إلا من خلال هذه الآليات، وهو في مجتمعات لا تدينُ بالشريعة- فلا حرج عليه في الانتفاع بما توفِّره له من عطاءات، متى وجدت الحاجة إلى ذلك، سواء أكانت هذه الحسابات طوعية أم إجبارية، مع تقليل المفاسد ما استطاع، والحرص على التخلُّص من الزيادات الربوية، أو من أرباح الشركات التي لا تعمل في مجالات مشروعة، وذلك بتوجيهها إلى بعض المصارف العامة. والله تعالى أعلى وأعلم.