استعانة مركز إسلامي بمتبرجات لتعليم علوم نفسية

أنا أعمل في مركزٍ للتربية الإسلامية، ويقوم المركز بتقديم منهجٍ متكامل لإعداد المربي، والمشرب الرئيسي لهذا المنهج هو مشرب العلوم الشرعية، بالإضافة إلى مشرب آخر وهو العلوم النفسية والإنسانية بوجه عام.
وهناك بعض العلوم النفسية لا يوجد فيها من يُحقِّق تمامَ الهدف المرجوِّ إلا مُحاضِرات أجنبيات بالطبع سافرات الرأس ولكن ملتزمات بالثقافة العامة في المجتمع والزي الشائع فيه.
فالمسألة هنا هي: هل على المركز مسئولية شرعية في تحجيب هذه المرأة؟ أو هل يقع الإثم على المؤسسة إن لم تحجبها؟ أو هل للمؤسسة أية مسئولية شرعية إلا أن توفر للدارسين ما يحقق أهداف المنهج المرجوة؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا شكَّ أن الأصل في مركز يقوم على التربية الإسلامية أن يرى أثر هذه التربية في طاقمه الإداري والأكاديمي، وألا يكون الخروج على هذا الأصل إلا تحت وطأة الضرورات، أو الحاجات التي تنزل منزلتها؛ فإن من معالم التربية ألا يقول الإنسان ما لا يفعل، وألا يخالف من يربيهم إلى ما ينهاهم عنه؛ ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: 3]، ﴿قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: 88].
ويبقى للضرورات اعتبارُها، فالمركز الخاصُّ الذي يملك صاحبُه القرارَ فيه يختلف عن مركز من مراكز القطاع العام يرجع القرار فيه إلى الأنظمة القانونية السائدة، والمركز العريق الذي يملك أن يفرض أعرافه وثقافته على منتسبيه يختلف عن مركز ضعيف ناشئ ليس له رصيد يعول عليه في فرض بصمته الثقافية على رواده، ومركز ينشأ في بلاد الإسلام يفترق عن مركز ينشأ في الغرب، وهكذا.
ويبقى في النهاية أنه إذا كانت هذه المادة من متطلبات التخرُّج، ولم يوجد من المتخصصين فيها من يغني غناء هذه المرأة، فيرجى أن يكون في مثل ذلك رخصة بعد بذل الجهد واستفراغ الوُسع في طلب البديل. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend