هل يجوز أن يُعطي مسجدٌ قرضًا لشراء مسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا استغنى المسجد الأول بمرافقٍه وحاجاته الأساسية واستغنى عن المال، وبقيت في أرصدته فضول أموال لا يحتاج إليها في الوقت الراهن فلا حرج في الإقراض منها لمسجد آخر، أو حتى في التبرع له بجزء منها، وهذا من باب الترافق بين القائمين على عمارة بيوت الله، ولا يتضمن مثل ذلك خروجًا عن مقصود الواقف لهذا المال؛ لأنه إنما قصد الإسهام في تعمير بيت من بيوت الله، فما فضل عنه يصرف في مثله، بل إذا لم يوجد مثله جاز صرفه في المصالح العامة للمسلمين، وقد سبق أن استفتي الشيخ عبد العزيز بن باز في مثل هذه المسألة، فأفتى بمثل ذلك، وإليك نص السؤال والجواب تتميمًا للفائدة:
حكم نقل مال مسجد لآخر.
س5: يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جُمع له مال وبني، وبقي من المال كثير، ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحوله جالية إسلامية كبيرة، ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق، ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود عند القائمين على المسجد الأول، ويمانع أصحاب المسجد الأول؛ بحجة أن المال للمسجد الأول، ويقولون: إذا أفتى الشيخ/ عبد العزيز بن باز في جواز نقل المال من ذاك إلى هذا، فلا مانع لدينا من ذلك. نرجو الإفادة عن ذلك؟
ج: إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال؛ فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك، كما نصَّ على ذلك أهلُ العلم في كتاب الوقف؛ ولأنه من جنس المسجد الذي تُبرع له، ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله، فما فضل عنه يصرف في مثله؛ فإن لم يوجد مسجد محتاج، صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين، كالمساجد والأربطة والصدقات على الفقراء، ونحو ذلك، والله ولي التوفيق. والله تعالى أعلى وأعلم.