يا فضيلة الشيخ/ أنا أعمل في شركة في مجال متاجر المواد الغذائية (سوبرماركت) وعندنا نظام في الشركة وهو أنه إذا سرق أحد الزبائن شيئًا من هذه السوبر ماركت، يدفع غرامة وقدرها عشرة أضعاف قيمة البضاعة المسروقة. مثلًا: إذا قبض على شخص سرق علبة شوكولاته بـ«10» ريالات، يتم أخذ منه مبلغ مائة ريال.
سؤالي يا فضيلة الشيخ: ما هو حكم ذلك؟ وبما تنصحني؟ علمًا بأنني إذا قبضت على سارق آخذ منه العشرة أضعاف، وأودعها في حساب الشركة حسب نظام الشركة.وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
هذا ليس حكمًا شرعيًّا فحكم الله في السارق إذا ثبتت عليه التهمة ووجد السلطان المسلم أن تُقطع يده، ثم يعوض صاحب الحق تعويضًا مدنيًّا عما سُرق منه إما برد عين المسروق إن وُجد أو برد قيمته إن كان قد فات.
وأما أخذ عشرة أضعاف قيمة المسروق: فهو حكم بغير ما أنزل الله لا أعرف له نظيرًا في الشريعة. والله تعالى أعلى وأعلم.