والله تعالى أعلى وأعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا المبارك ما حكم أخذ فرق السعر لمن يعمل في شراء بعض الأشياء لشركته علماً بأن :
1_شراء هذه الأشياء ليست من مهامه بل هو فني في قسم آخر وتطوع لشراء هذه الأشياء.
2_هو يشتريها للشركة بنفس السعر أو أقل.
وما الحكم في تربحه من بيعها لشركته لو انه يعمل في تجارة هذه الأشياء إضافة إلى عمله؟
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد تكون بشراء هذه الأشياء باعتباره وكيلا عن الشركة، والوكالة قد تكون مأجورة وقد تكون تطوعية، ولكن تعبير تطوع بشرائها يوحي بأنه قد تنفل بهذا العمل وقام به خدمة لشركته وليس على سبيل الاسترباح، ويخشى أن يفتح هذا بابا إلى الطعن في ذمته ونزاهته مستقبلا، ولو صرح باستبرباحه لقضي الأمر وأغلق على نفسه بابا من أبواب الطعن في الذمة والقيل والقال، ووقاية العرض أولى من الاستزادة من المال، فلعله يفصح للمسئول عنه في هذه الشركة عن رغبته في الاسترباح، ولكنه سيشتري لهم هذه السلع باقل ما يمكن أن يشتريها به غيره، وإلا تنفل بشائها، ولم يستربح في ذلك، اللهم إلا إذا كان معلوما لدى القائمين على الشركة أن له شركة تتاجر في ذلك، واستقر في أذهانهم أنه يستربخ من وراء ذلك، واحتاطو لشركتهم في الحصول على أفضل العروض منه أو من غيره، والله تعالى أعلى وأعلم