حول التعويض عن اصابات العمل

التعويض عن اصابات العمل

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله، شيخي الحبيب سؤال حول  التعويض عن اصابات العمل، مهندس أصيب أثناء العمل بإحدى المصانع بإصابة،

قام الأطباء على أثرها ببتر عقلتين من السبابه اليسرى( السلاميه الطرفية والوسطى ، مع كسور بالسلاميه الثالثة وتم جبرها )

علمًا بأن الإصابة نتيجه عن خطأه الشخصى وكانت بعد خمسة عشر يومًا من استلام العمل وقبل الشروع فى فتح الملف التأمينى له .

▪︎فما الحقوق المشروعه له شرعاً ؟

▪︎وهل يحق له بموجب التقرير الطبى إثبات حاله بمحضر بقسم الشرطه ؟

بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرًا‎

الجواب:

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحِيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﷺ، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعــد:

❐فإن أساس الضمان في الشريعة هو التفريط أو التعدي، فإذا كانت الإصابة نتيجة لتفريط جهة العمل في اتخاذ إجراءات السلامة وتدابيرها فهي المسئولة عن تعويض المتضرر.

ويشرع له في هذه الحالة رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض، إذا لم يتم تسوية الأمر معه صلحاً،

ولا حرج في حصول المتضرر مادياً كان الضرر أو معنويًا على التعويض المالي من خلال التقاضي استناداً للأدلة الشرعية القاضية برفع الضرر،

ولاستقراره عرفًا في واقعنا المعاصر وعلى المتضرر أن يتقي الله فلا يبالغ في تقدير التعويض المالي طلباً للإثراء من هذا الطريق،

أو انتقاماً ممن ألحق به ضرراً ماديا أو معنوياً..

أما إذا كان مرد الأمر إلى تقصير العامل او تفريطه، وليس لجهة العمل مدخل في ذلك، فلا تسأل عن هذا الضرر،

ولا يحق للعامل مطالبتها بالتعويض، ولكن إذا تنفلت بتعويضه على سبيل التبرع والإحسان،

وتوثيق العلاقات مع العاملين بها فذلك حسن، وترجى مثوبته لمن اتخذ القرار به،

ويمكن أن يعان العامل كذلك عند الاقتضاء من بيت المال او الخزانة العامة للدولة.

✍هذا وباللهِ التوفيـق و الله أعـلىٰ وأعلـم

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى القضايا الفقهية المعاصرة الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي.

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

تاريخ النشر : 25 أبريل, 2021
التصنيفات الموضوعية:   06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend