التأمين الطبي الممنوح من جهة العمل

اعمل بشركة تقوم بالتامين على الموظفين فى شركة تامين طبى كميزة للموظفين دون الخصم من الراتب
هل يجوز استخدام هذا التامين

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن التأمين إاذ قدم منحجة من جهة العمل كان  في موضع الرخصة، لا سيما في التامين الطبي الذي يمثل حاجة عامة لعموم الناس تكاد تنزل منزلة الضرورة في زمننا هذا، فقد جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورة انعقاد مؤتمره السادس بمونتريال بكندا ما يلي:

* أما إذا قدم هذا التأمين منحة بحتة من جهة العمل، وكان من توابع الوظيفة فلم يستقطع بسببه شيء من المخصصات المالية للعامل فلا حرج فيه باعتباره منحة من جهة العمل، ولورثته تموله من بعده، وتقع التبعة على عاتق جهة العمل وحدها ولا مسئولية في ذلك على العامل.

والله تعالى أعلى وأعلم

تاريخ النشر : 08 أبريل, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend