جعل لنفسه جزءًا من المال الذي وُكِّل في توصيله بدون علمِ صاحبه

لي قريبٌ يعمل في إحدى الدول، وكان يُرسل لي مبلغًا شهريًّا لكي أقوم بتوصيل المبلغ لسيدة قريبة لنا في مصر كي تبني له بيتًا، وكان المبلغ المرسل بالدولار فأقوم بتحويله إلى الجنيه المصري ثم أعطيه لهذه السيدة، وكان هناك فرق بالزيادة عند تغيير العُملة لاختلاف أسعار الدولار يوميًّا، فكنت أقتسم من هذه الزيادة لنفسي ثمن المواصلات والتعطيل عن وقت العمل، وكنت أفعل هذا دون إخبارهما. فما حكم هذا؟ وجزاك الله خيرًا.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في الوكالة المأجورة، إذا كان عن رضًا وتشاوُرٍ من الجانبين.
وما كان ينبغي لك أن تجعل لنفسك جزءًا من المال الذي وُكِّلت في توصيله بدون علمِ صاحب المال وإذنه، وهو يتوقع منك أن تبذل له هذه الخدمة مجانًا، وقد كانت يدُك عليه يدَ أمانة، والإثمُ ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس(1).
وعلى هذا فإما أن تُخبِرَه وتتحَلَّل منه، أو أن تتحَيَّل في إعادة هذا المال إليه بطريقة توصل لصاحب الحق حقه، وترفع عنك الحرج. والله تعالى أعلى وأعلم.

_______________
(1) فقد أخرج مسلم في كتاب «البر والصلة والآداب» باب «تفسير البر والإثم» حديث (2553) من حديث النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: «الْبِرُّ حُسْنُ الْـخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ».

تاريخ النشر : 24 مارس, 2025
التصنيفات الموضوعية:   10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend