السلام عليكم
أعمل في مكتب للاستشارات الهندسية .. وقد أخذ مكتبنا مشروعا من احدى الشركات.. إلا أن الشركة صاحبة المشروع قد أخذت قرض من البنك لتمويل المشروع ..هذا القرض يمثل 25% من التكلفة التقديرية للمشروع ..وكان الهدف من القرض ان تجعل الشركة مصداقية لها عند المستثمرين والعملاء..
المشكلة الثانية هي ان مكتبنا قام بعمل جزء من المقايسة التي سلمت للبنك لاخذ القرض.. وللاسف شاركت في جزء منها حرجا من صاحب المكتب لاني كنت الوحيد في تخصصي بالمكتب ولم تكن هناك مشروعات اخرى ساعتها..وان كان التسعير الذي وضعته تم تغييره كله او جله بعدها من احد غيري..الا ان ذلك تم على المقايسة التي قمت بعملها .. يعني انا شاركت في الامر.. مما يشعرني بالضيق والحرج من المشاركة في المشروع
المشكلة الثالثة .. أصحاب الشركة صاحبة المشروع..هم اكثر من شخص لكن أحدهم مخرج سينمائي معروف بأفلامه السيئة.. فاشعر بالضيق من العمل في هذا المشروع بسببه رغم اني لن أحتك به وان من اصحاب الشركة من ليس مثله
هل جائز لي ان اعمل بالمشروع بهذه الصورة علما بان المشروع هو مول ..
واذا كان جائزا فما الذي ينبغي تجنب العمل فيه في المول
ارجو الرد سريعا حيث ان مدير المكتب جزاه الله خيرا قد قدر رغبتي في الاستفتاء و يستعجل ردي هل سأعمل في المشروع ام لا .. حتي يبحث عن بديل لي للعمل في المشروع
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن خدمات مكاتب الاستشارات الهندسية مشروعة في ذاتها ما لم تقدم استشاراتها لمشروع يقوم على عمل محرم كبناء مرقص أو ملهى ليلي، أو بار ونحوه، وقد جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة في مؤتمره الخامس المنعقد في البحرين حول العمل الهندسي ما يلي:
العمل في المجال الهندسي وضوابطه عند اختلاط الحلال بالحرام خارج ديار الإسلام:
لا يجوز لأصحاب شركات التصميم والإنشاء من المسلمين أن يصمموا أو يبنوا أبنية تُمَارسُ فيها المعاصي، مثل الحانات وصالات القمار ومحلات بيع الخمور، والمعابد التي تمارس فيها عبادات شركية، كما لا يجوز لهم تقبل مشروعات تتضمن شيئًا من ذلك، إلا إذا كان لهم شريك من غير المسلمين تولى هذه الأعمال ملكا وإدارة، واستقل بناتجها غرمًا وغنمًا، ويغتفر من ذلك ما كان يسيرًا نادرًا ولم يتيسر فيه الحصول على من يتولاه من غير المسلمين..
أما إذا كان المبنى مُهيئاً في الأصل للاستعمال المُباح، وشابه يسير من المحرمات التابعة فإنه يغتفر ذلك؛ لعموم البلوى، ومسيس الحاجة، مع ضيق سبل الحلال الخالص في هذه المهنة في تلك البلاد.
لا حرج في العمل في شركات تصميم الأبنية أو إنشائها، وإن اختلط الحلال والحرام في أعمالها على أن يجتنب العامل مباشرة الأنشطة المحرمة كتصميم وإنشاء البارات أو الكازينوهات أو المعابد الشركية ونحوه.
إذا عهد إلى العامل في هذه الشركات تصميم أو إنشاء مبنى يُستَعمل في أنشطة محرمة ولم يستطع تجنب ذلك ولم يجد عملاً بديلاً، ساغ له الترخص في ذلك للحاجة إذا كان لمثل هذا العمل طابع الندرة والاستثناء، أما إذا كثرت مثل هذه الأعمال المحرمة ولم يجد سبيلاً إلى تحاشيها تعين عليه البحث عن عمل بديل يكون أنقى لدخله وأرضى لربه، وعليه أن يتخلص في هذه المرحلة الانتقالية من دخله من هذه الأعمال المحرمة.
وكون الجهة التي تقدم لها هذه الخدمة قد اعتمدت على قرض ربوي لبناء مشروعها فهذا يتعلق بذمة هذه الجهة ولا يتعداه إلى شركة الاستشارات الهندسية، ما دامت اجتنبت المشاركة في ملف التمويل أو الإعانة عليه، ووجود أحد الفساق ضمن القائمين على هذه الشركة لا يحرم تقديم الخدمات الاستشارية المشروعة لها، وكل نفس بما كسبت رهينة، وقد تعامل النبي صلى الله ليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء وقد علم أنهم يأكلون الربا والرشا ويستحلون كثير منهم أكل أموال الناس بالباطل، ومما سبق يعلم الجواب، زادك الله حرصا وتوفيقا، والله تعالى أعلى وأعلم