كفالة اللقيط ونسبته

رجل لا ينجب، وغَدَا إلى أحد الملاجئ فضمَّ إليه طفلًا، وقامت إدارة الملجأ بإعطائه شهادة ميلاد للطفل ينسب لأبوين مجهولي الهوية، بعد رفضها إضافته إليه، وبدأ الرجل وزوجته يتعلق قلبهما بالطفل، وهو الآن في الثالثة من عمره، وزاد الأمر أنه يقطن في الريف.
وخشية القيل والقال قام الرجل برفع دعوى قضائية يحتال فيها؛ لينسب الطفل له ولزوجته، فحكمت المحكمة له بذلك، وقام بتغيير اسمه الذي سلَّمه الملجأ به، ثم نسبه إليه.
والسؤال: هل ما فعله الرجل صحيح من جهة الشرع؟ وإن كان خطأً فكيف يصوب فعله؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد أحسن بكفالة هذا الطفل في البداية، وأساء بانتحاله ونسبته إليه في النهاية، ففي الباب نَهْيٌ شرعي صريح، وقد جعله الله تعالى قرآنًا يتلى في قوله تعالى:﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 4، 5].
والواجب عليه أن يتنبه إلى مسألة الخلطة، فهذا الولد ليس ابنًا شرعيًّا لهما، وعندما يكبر لا يجوز لزوجته أن تُبدي زينتها أمامه، وعليه أن يسعى لتصحيح هذا الوضع الخاطئ، ويستعين في ذلك بأحد المستشارين القانونيين، لإرشاده إلى كيفية التعامل مع هذا الوضع لإعادة الأمر إلى نصابه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   12 فتاوى المرأة المسلمة, 19 الشهادات

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend