حكم تدريس المرأة للرجال

أرجو إفادتي عن حكم عمل المرأة بالتَّدْريس في أماكن تدريس اللُّغات الأجنبية أو الجامعات، ونحوها من أماكن التَّدْريس للكبار، إذا كان الطُّلَّاب مختلطين من الجنسين رجالًا ونساء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن اختلاطَ النِّساء بالرجال على النَّحو الذي يجري عليه العمل في واقعنا المعاصر من الـمُنكرات العظيمة ومن أعظم ذرائع الفِتْنة والفساد، ويُسأل عنه من قنَّنه ومن دعا إليه وأشاعه في ديار الإسلام.
ولا يعني هذا ترك التَّعليم بالكُلِّيَّة بسبب هذا المنكر إذا لم يوجد بديل خالٍ من ذلك؛ لأن الأصل أن تُقام المصالح الشَّرعية الكُلِّيَّة وإن اعترض في طريقها بعض المناكر الجزئيَّة، ويتقي الـمُسلِم ربَّه في هذه المناكر ما استطاع.
وعلى هذا فإن احتاجت المرأة إلى العمل، وأمنت على نفسها، والتزمت بحجابها وعفافها وصيانتها، فلا بأس بالعمل في هذه الأماكن إذا لم يتوفَّر لها فرصةُ عمل في غيرها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend