معنى حديث: «إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي»

ما شرح حديث: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِهِ؛ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي»(1)؟ كيف يكون الزَّواجُ نصفَ الدين؟

________________

(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (4/382- 383) حديث (5486)، والطبراني في «الأوسط» (7/332) حديث (7647)، من حديث أنس رضي الله عنه، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/252) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين؛ وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي، وكلاهما ضعيف وقد وثقا».
وأخرجه الحاكم في «مستدركه» (2/175) حديث (2681)، والطبراني في «الأوسط» (1/294) حديث (972)، من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «من رزقه اللهُ امرأةً صالحة فقد أعانه على شطرِ دينه، فليتق الله في الشطر الثاني»، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الزَّواجَ نصفُ الدين باعتبار أنه يُعين على إحصان الفرج، وإحصانُ الفرج إنما يُمثِّل نصفَ الطَّريق إلى النَّجاة؛ لأن العَطَبَ يكون إما من اللسان أو من الفرج، وفي الحديث: «مَنْ يَضْمَنْ لِـي مَا بَيْنَ لَـحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْـجَنَّةَ»(1)؛ وذلك لأن أعظمَ البلاء القادح في الدِّين شهوةُ البطن وشهوة الفرج، وبالمرأة الصالحة تَحصُل العفة عن الزِّنى وهو الشطر الأول، فيبقى الشطر الثَّاني وهو شهوة البطن، فأوصاه بالتقوى فيه لتكمل ديانته وتحصل استقامته.
وقيَّد المرأةَ بالصالحة لأن غيرَها وإن كانت تُعِفُّه عن الزِّنى لكن ربما تَحمِلُه على التورُّط في المهالك وكَسْب الحطام من الحرام. زادك الله حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) أخرجه البخاري في كتاب «الرقاق» باب «حفظ اللسان» حديث (6474) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه .
و«لحييه» هما العظمان في جانبي الفم، والمراد بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق، وبما بين الرجلين الفرج. انظر: «فتح الباري» (11/309).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الحديث الشريف وعلومه

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend