حول صحة حديث أن غنيمة الحرب تقلل من الأجر

أسلمت من قريب، وسبب إسلامي الشيخ حازم، وهو لا يعلم، وأنا أحبه أيضًا وأحبك أيضًا. هل هذا الحديث صحيح؟ وما معناه في واقعنا المعاصر؟
حدثني محمد بن سهل التميمي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، حدثني أبو هانئ، حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو، فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ، إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ (تغزو ولا تغنم) وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ لهم أجُورُهُمْ»(1).

___________________

(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإمارة» باب «بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم» حديث (1906).

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والحديث صحيح في «صحيح مسلم» في باب الإمارة، ومعناه ظاهر: أن من جاهد في سبيل الله فسَلِم وغَنِم لا يستحق من الأجر في الآخرة مثل مَن جاهد في سبيل فأخفق، أي لم يغنم شيئًا.
قال النووي في «شرحه على صحيح مسلم»: «قال أهل اللغة: الإخفاق: أن يغزوا فلا يغنموا شيئًا، وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق، ومنه: أخفق الصائد: إذا لم يقع له صيدٌ. وأما معنى الحديث: فالصواب الذي لا يجوز غيرُه: أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرُهم أقلَّ مِن أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزءٍ من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئًا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. أي: يجتنيها، فهذا الذي ذكرنا هو الصواب، وهو ظاهر الحديث، ولم يأتِ حديثٌ صريح صحيح يخالف هذا، فتعيَّن حَمْلُه على ما ذكرنا»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) «شرح النووي على صحيح مسلم» (13/52).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الحديث الشريف وعلومه

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend