رجل مسنٌّ عمره 80 عامًا يعيش في أمريكا بمفرده، ولا يوجد من يرعاه، وحالته الصحية متدهورة ولا يوجد إلا جليسةٌ تأخذ مُقابل لكي تقوم بخِدمته، فتقوم بتغسيله ومساعدته عند قضاء الحاجة وغيره من الأمور الشخصية. فهل يجوز ذلك؟ مع العلم أنها قد تُضطر للمس العورة أو رُؤيتها.
وهل يجوز إعطاؤُه من مال الزكاة لأن ظروفه المادية ضعيفة؟ وسوف يُعطي مالَ الزكاة للجليسة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ أن لا تباشر المرأة عورات الرجال، لاسيما العورة المغلظة، ولا يترخص في شيء من ذلك إلا تحت وطأة الضرورات، والضرورات يجب أن تقدر بقدرها، ويسعى في إزالتها.
فإذا لم يوجد لرعاية هذا الرجل المسن إلا هذه المرأة، وتعذَّر توفيرُ بديل من الرجال، فتكون هناك رخصة مؤقتة إلى أن يتيسر ذلك البديل.
والزكاة تبذل للعاجز عن توفير كفايته من الضرورات والحاجات الأساسية، ورعاية المسن من حاجاته، بل من ضروراته- فلا حرج في بذلها من أموال الزكاة إن عجزت عن ذلك موارده الخاصة. والله تعالى أعلى وأعلم.