التحرش بالأطفال

شرع الله لنا أنه إذا رأينا حادثة زنى ألا نتكلم إلا إذا كان معنا أربعة شهود وهذا من باب الستر بالمجتمع. فما الحل فيمن يفعل فاحشة اللواط فهل نستر عليه أيضًا ونعلم أنه قد يعتدي على أطفال أبرياء لا يدركون شيئًا أو يغوي شبابًا. وهل لابد من وجود أربع شهود أيضًا؟ وهل يجوز تنبيه الناس من هذا الشخص على الأقل أهل المنطقة الكائن فيها للاحتياط من هذه الجريمة وللحفاظ على الأطفال؟ والله الموفق.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه يلزم لثبوت جريمة اللواط ما يلزم لثبوت جريمة الزنى، ولكن مَن قويت عليه التُّهَمَة في التَّحرُّش بالأطفال والإيقاع بهم فينبغي التحذير منه وإيقاع بعض العقوبات التعزيرية التي تزجره من ناحية وتمنع شرَّه عن الأمة من ناحية أخرى، لأن هذا التحرش يُشَكِّل في ذاته جريمة تعزيرية وإن لم تبلغ مبلغ الجريمة الحَدِّيَّة، ومثل هذه الجرائم التعزيرية تثبت بما تثبت به سائر الجرائم فيكتفى فيها بالقرائن القضائية ونحوه. أما عقوبة اللواط فلا تُقام إلا إذا ثبتت جريمة اللواط شرعًا، أي بالإقرار أو بالشهود العدول الذين يصفون الجريمة كالرِّشا في البئر أو كالمِرْوَدِ في المُكْحُلة، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   07 آداب وأخلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend