يافضيلة الشيخ/ اود ان اعرف مدى هذا الحد يث ( انت ومالك لابيك) هل هذا مفتوح على اشدة 0 2- هل ينبغى عدل الاب (اذاانفق على زواج البنت ينفق على زواج الولد) وهل لة علاقة بالميراث 0اى اذا انفق على زواج البنت ولم ينفق على زواج الولد0 3- هل اب يملك عقار وولدة لايملك عقار وكانت قيمة العقار مرتفعه لدخل الولد وكان الولد يتفق من دخلة على الوالد ثم باع الاب العقار بثمن مرتفع وتبرا من ولدة وتركة بعد 20سنة من الانفاق -هل ذلك حلال ام ظلم 4- والد باع قطعة ارض لزوجتة بيع صورى وتوفت الزوجة هل هذا نافذ فى حق الورثة ام ترجع الى الابويتصرف فيها0
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن ما أشرتِ إليه من حديث (أنتَ ومالك لأبيك) لا يعني أن جميع مال الولد ملكٌ للأب، يتصرف فيه كيف يشاء ببيع وهبة ونحوه، فإن للابن ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمة الأب، ولكن يراد به أنه متى احتاج الأب إلى شيء لا يتضرر ولده بأخذه منه فإنه يجب عليه أن يعين والده بما يحتاجه بغير مطل ولا تسويف، ولكن ليس للأب أن يأخذ من مال ولده ما يضره، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه هذا الولد، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر فإن هذا يغري العداوة بين أولاده.
أما بالنسبة لنفقة الوالد على ولده فإنه يتعين على الوالد أن ينفق على أولاده بالمعروف، وأن يسوي بينهم في العطية، ولا يتقصد التمييز بينهم إلا لحاجة ومسوغ، كأن يكون التمييز لزمانة أو لفقر وعيلة ونحوه، فإذا مرض أحد أبنائه فطببه وأنفق على ذلك مالا فلا يلزمه أن يخصص لبقية أولاده ما يوازي نفقة ولده المريض، بل يعطي لكل واحد من ولده حاجته، فمن احتاج إلى التزويج زوجه، ومن احتاج إلى العلاج عالجه، ومن احتاج إلى المواساة لفقره وعيلته واساه، ولا يلزمه ذلك بالنسبة لبقية أولاده الموسرين وهكذا.
ولا يخفى من نبرة سؤالك شكايتك من تصرفات بعض الآباء، ولا ننكر أن في الواقع في بعض الأحيان ما يسوغ مثل هذه الشكاية، ولكن الذي لا يفوتنا التأكيد عليه هو عظم حق الوالد على ولده، وأن الله قد قرن شكره بشكر الوالدين، وأمر بالإحسان إليهما بعد الأمر بعبادته مباشرة، وأن عقوقهما من الكبائر، وأنه مهما بذل الولد من إحسان إلى والديه فلن يبلغ عشر معشار ما يجب عليه تجاههما، ونسأل الله التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم