لبس الذهب المحلق للمرأة

ما هو الراجح من قولي أهل العلم في لبس الذهب للمرأة (الذهب المحلق)؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
يحل لبس النساء للذهب محلقًا وغير محلق، للأدلة الآتية:
عموم قوله تعالى:﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18] حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء، وهي عامة في الذهب وغيره.
وما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي»(1). زَاد ابن ماجه في روايته: «وَحِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»(2).
وما رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي والطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْـحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا»(3).
وقد أُعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى، ولا دليل على ذلك يُطمأن إليه، وقد ذكرنا آنفًا من صححه، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث.
وما رواه أبو داود والنسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ب: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم  ومعها ابنةٌ لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قالت: لا. قال: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ». قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم  وقالت: هما لله عز وجل  ولرسوله(4).
فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم  وجوب الزكاة في المسكتين المذكورتين، ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما، فدلَّ على حل ذلك وهما محلقتان، والحديث صحيح وإسناده جيد، كما نبه عليه الحافظ في «البلوغ».
– وما جاء في «سنن أبي داود» بإسناد صحيح عن عائشة قالت: «قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم  حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم  بعود معرضًا عنه، أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: «تَحَلِّي بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ»(5).
فقد أعطى صلى الله عليه وسلم  أُمامة خاتمًا، وهو حلقة من الذهب، وقال: «تَحَلِّي بِهَذَا»، فدلَّ على حل الذهب المحلق نصًّا.
وما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كما في «بلوغ المرام» عن أم سلمة ل أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»(6). اهـ.
وعلى هذا درج علماء السلف عبر القرون، ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب.
قال النووي: «أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعًا؛ كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يَعتدْنَ لبسه، ولا خلاف في شيء من هذا»(7). اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر : في شرح حديث البراء: «ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم  عن سبع: نهى عن خاتم الذهب..» الحديث(8)، قال: «النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختصٌّ بالرجال دون النساء؛ فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء»(9). اهـ.
وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة، مخالفة لما هو أصح منها وأثبت، وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها، ولم يمكن الجمع، ولم يعرف التاريخ- فإنها تعتبر شاذة لا يُعوِّل عليها ولا يعمل بها.
قال الحافظ ابن حجر في «النخبة» ما نصه: «فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ»(10). اهـ.
كما ذكروا من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذًّا، ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء- على تسليم سلامة أسانيدها من العلل- لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث، ولم يعرف التاريخ، فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملًا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم.
وما ذكره صاحب الفضيلة الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني في كتابه «آداب الزفاف» من الجمع بينها وبين أحاديث الحل، بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره- غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل الخاتم، وهو محلق، وحل الأسورة وهي محلقة، فاتضح بذلك ما ذكرنا.
ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة، فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفًا، وهذا هو الحق بلا ريب.
وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة وتحريمه على الذكور. والله تعالى أعلم.

_______________________

(1) أخرجه البزار في البحر الزخار (11/115). وقال: فيه] إسماعيل بن مسلم تكلم فيه، وروي من غير وجه.

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب «اللباس» باب «لبس الحرير والذهب للنساء» حديث (3595)، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (1/26) وقال: «قال علي بن المديني: هذا حديث حسن ورجاله معروفون».

(3) أخرجه البزار في البحر الزخار (11/115). وقال: فيه] إسماعيل بن مسلم تكلم فيه، وروي من غير وجه.

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (2/178) حديث (6667)، وأبو داود في كتاب «الزكاة» باب «الكنز ما هو وزكاة الحلي» حديث (1563)، والترمذي في كتاب «الزكاة» باب «ما جاء في زكاة الحلي» حديث (637)، والنسائي في كتاب «الزكاة» باب «زكاة الحلي» حديث (2479). وذكره الزيلعي في «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» (2/369) وقال: «قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح. وقال المنذري في مختصره: إسناده لا مقال فيه. وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء الله تعالى»، وابن الملقن في «البدر المنير» (5/565- 566) وقال: «حديث صحيح».

(5) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/119) حديث (24924)، وأبو داود في كتاب «الخاتم» باب «ما جاء في الذهب للنساء» حديث (4235)، وابن ماجه في كتاب «اللباس» باب «النهي عن خاتم الذهب» حديث (3644)، وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» حديث (2955).

(6) أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة» باب «الكنز ما هو وزكاة الحلي» حديث (1564)، والحاكم في «مستدركه» (1/547) حديث (1438)، والدارقطني في «سننه» (2/105). وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» حديث (559).

(7) «المجموع» (6/32).

(8) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «اللباس» باب «خواتيم الذهب» حديث (5863)، ومسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» حديث (2066).

(9) «فتح الباري» (10/317).

(10) «نخبة الفكر» لابن حجر العسقلاني ص229.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend