رجلٌ متزوج طلَّق زوجته الطلقة الأولى، وخلال العدة ردها في نفسه دون إخبارها حتى انتهت العدة دون لمس زوجته. هل يُعتبر هذا ردًّا شرعيًّا أو لابد من إخبارها قبل انتهاء العدة؟ جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن المسنون في الرجعة أن يُشهد عليها وأن يُعلم زوجته بها، ولكن ذلك على سبيل الاستحباب؛ لأن الزوج أملكُ بالرجعة في الطلا ق الرجعي، فلا يشترط لصحتها إعلامُها لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228]، فإن راجعها بدون علمها صحَّت الرجعة وقد خالف السنَّةَ. ونسأل الله التوفيق للجميع، والله تعالى أعلى وأعلم.