منع تاجري الماشية في سوريا من بيعها خارج البلد لعدم التضييق على الناس زمن الحرب

شيخنا ووالدنا الحبيب.

هنا في سوريا كَثُر نَقْل الأغنام والأبقار بغرض التجارة إلى خارج البلاد عن طريق بعض المهربين والمرتشين من الأماكن التي لم يعد فيها وجود للنظام الأسدي، وقد استشعر القائمون على الأمن هنا من قيادات الجيش الحر خطورةَ هذا الأمر على الثروة الحيوانية في سوريا عامة وفي هذه المناطق خاصة، فطلبوا مني صياغة قانون غير مخالف للشريعة ينصُّ على تجريم هذا الصنيع، ويُعاقب صاحب الماشية بمصادرة كل ما يسعى لتهريبه، والمتعاونين معه في هذا الأمر بعقوبات مادية رادعة.

والسؤال: ما هو رأي فضيلتكم في جواز ذلك من عدمه؟ وما هي الأدلة التي يمكن الاستناد عليها؟ وما هي المراجع التي يمكن الرجوع إليها في هذا الأمر؟ وفقكم الله لما فيه رضاه.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: فإن هذا الموضوع يثير قضيتين:

إحداهما حول مدى مشروعية التعزير بالمال، والثانية حول مدى جواز تقييد المباح للمصلحة العامة.

القضية الأولى: مدى مشروعية التعزير بالمال: وقد أجازها كثيرٌ من أهل العلم؛ منهم أبو يوسف من الحنفية(1)، وابن تيمية وابن القيم(2)، إذا رُوعي فيه جانب المصلحة العامة، ولم يكن ذريعةً لأكل أموال الناس بالباطل، وكانت الغرامةُ متناسبةً مع المخالفة، وإن خالف في ذلك من خالف من المالكية(3) والحنابلة(4) والشافعية في الجديد(5).

وقد استدلَّ المجيزون لذلك بأدلة كثيرة من القرآن، والسنة المطهرة، وفعل الصحابة، والمعقول.

أولًا: القرآن الكريم:

1- قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء: 58]. وجه الدلالة من الآية: أن إبراهيم عليه السلام  قد كسر أصنامَ المشركين، وهذا إتلاف للمنكر لردع الكفار وزجرهم، وتبيَّن أن الأصنام لا تنفع ولا تضر، وقد قصَّ الله عز وجل  علينا ذلك من غير إنكارٍ، فكان شرعًا لنا، وكان دليلًا على جواز التعزير بالمال.

2- قوله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الحشر: 5]. وجه الدلالة من الآية: أن الرسول صلى الله عليه وسلم  أمر بقطع نخيل ليهود بني النضير، وقطع أشجارهم(6)، لحملهم على التسليم له أثناء الحصار، وأنزل الله تعالى هذه الآية ليُؤيِّدَ فعل الرسول ذلك، فدلَّ على جواز التعزير بالمال إذ إن الشجر والنخل من المال.

3- كذلك ما ورد أن موسى عليه السلام  حرق العِجْلَ الذي اتخذه اليهود من ذهب إلـهًا لهم، قال تعالى: ﴿وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ [طه: 97]. فدلَّ على جواز التعزير بالمال.

ثانيًا: السنة المطهرة:

1- أمرُهُ عليه الصلاة والسلام بأخذ سلب من وُجِدَ يصطادُ في حرم المدينة: فعن سُلَيْمَانَ بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم  حرم هذا الحرم وقال: «مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَصِيدُ فيه شَيْئًا فَلَهُ سَلَبُهُ». فلا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن إن شِئْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ ثَمَنَهُ(7).

2- عقوبته عليه الصلاة والسلام بتغريمه مِثْلَيِ القيمة لمن سرق من غير حرز: فعن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ سُئِلَ عن الثَّمَرِ الْـمُعَلَّقِ، وهو الثمر الباقي في النخل الذي لم يجد ولم يحرز، فقال: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غير مُتَّخِذٍ خُبْنَةً(8) فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ منه فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ منه شيئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْـجَرِينُ(9) فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ(10) فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ»(11).

3- عقوبته عليه الصلاة والسلام لمن منع زكاة ماله بأخذ الزكاة وشَطْر ماله غرامةً وتعزيرًا له: فعن بَهْزِ بن حَكِيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم  قال: «وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً من عَزَمَاتِ رَبِّنَا عز وجل  لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»(12).

4- تغريمه عليه الصلاة والسلام لمن كتم ضالة الإبل: عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم  قال: «ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْـمَكْتُومَةُ- أي التي كتمها الواجد ولم يعرفها، ولم يشهد عليها- غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا»(13).

5- عن عبد الله بن عمرو: أن رجلًا من مُزَينة أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم  فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حَرِيسة الجبل(14)؟ فقال: «هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْـمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْـمُرَاحُ(15) فَبَلَغَ ثَمَنَ الْـمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْـمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلْدَاتُ نَكَالٍ»(16).

والحريسة: الشاة تُسرق ليلًا. ومن معانيها: السرقة. ومعنى الحديث: أي: ليس فيما يُحرَس بالجبل إذا سُرق قطعٌ؛ لأنه ليس بحِرْزٍ. ثالثًا: فعل الصحابة: استدلوا على جواز التعزير بالغرامات المالية بفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فقد غرَّم عمرُ رضي الله عنه  حاطبًا ضعف ثمن ناقة الـمُزَني لما سرقها رقيقُه ونَحَرُوها(17)، وأضعف عثمانُ بن عفان رضي الله عنه  الديةَ في قتل المسلم للذميِّ عمدًا(18)؛ لأن ديةَ الذمي نصف دية المسلم، وقد أُتي عثمانُ رضي الله عنه  برجل ضَمَّ إليه ضالَّةَ رَجُلٍ في الشهر الحرام فأصيبت عنده فغَرِمَها ومِثلَ ثلثِ ثمنها(19).

رابعًا: المعقول: واستدل المجيزون للتعزير بأخذ المال قياسًا على جواز إتلاف النفس أو بعض الأعضاء عقوبةً للمخالف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «التعزير بأخذ وإتلاف المال جائز، كالعقوبة بإتلاف بعض النفوس أحيانًا إذا كان فيه من التنكيل على الجريمة، كما في إتلاف النفس والطَّرْف، وقتلُ النفس يَحرُم إلا بنفسٍ أو فساد كما قال تعالى: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: 32]»(20).

وللشيخ ابن باز: فتوى في جواز التعزير بالمال جاء فيها: «والتعزير بالمال أمرٌ معروف في الشريعة، في أصحِّ قولي العلماء، فإذا اتفقت القبيلة على أن من تزوج شغارًا يُعاقب بمالٍ معين، فلا بأس إذا كانت الدولة أقرَّتْ على ذلك، ولم يحصل من الدولة ولا من المحكمة معارضة، بل أقروهم على ذلك، فلا بأس إن شاء الله… إلى أن قال: فالمقصود أن الشغار منكر، فإذا اصطلح أهل القرية أو القبيلة على معاقبة من فعله، ولم تعترض الدولة ولا المحكمة على ذلك، بل أقروهم وسكتوا عنهم؛ فإن هذا التعزير مناسب، وفي محله، ويُجعَل في المصلحة العامة، في الصندوق الذي فيه مصلحة عامة: تزويج الفقراء، أو في وجوه الإصلاح، أو ما أشبه ذلك». القضية الثانية: تقييد المباح للمصلحة العامة: أما القضية الثانية هي جواز تقييد المباح للمصلحة العامة، فمن المعلوم أن الأصل هو حِلُّ الاستثمار في الطيبات بيعًا وشراء وتأجيرًا ونحوه، ويجوز لولي الأمر عند الاقتضاء أن يتدخل لمنع بعض أفراد هذا المباح أو الإلزام به مؤقتًا منعًا للضرر، أو تحقيقًا لمصلحة عامة ظاهرة راجحة، وذلك في الحالات الآتية:

أولًا: إذا كان فعل المباح يُفضي إلى ضررٍ أو أمر محرم، كمنع المريض بالجذام أو الإيدز من الزواج منعًا لمضرة نقل العدوى إلى غيره، ومنع ضعيف البصر من قيادة المركبات في الطرق للضرر الحاصل من ذلك، وإلزام التجار بالبيع بثمن المثل في أوقات الأزمات إذا امتنعوا من ذلك ليُضيِّقوا على الناس.

وهذا كله يندرج تحت القاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة: الذرائع.

ثانيًا: إذا كان المباح متعلقًا بشئون الدولة الخاصة، كشئون جيشها وموظفيها، ومنه مَنْع الموظَّف العام من قبول الهدية، ومنه كذلك إلزام الموظفين بدوام معلومٍ، أو إلزام الجند بلباسٍ معين ونحوه، ومنعه عن غيرهم، ولقد ثبت مثل هذا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم  وخلفائه الراشدين، حيث منعوا عمالهم من قبول الهدايا(21)، وإن كانت الهدايا في أصلها مباحةً لهم.

ثالثًا: ما يتعلق بتنظيم المرافق العامة التي يشترك فيها المسلمون، كالكلأ والماء والنار الذي يشترك فيه الناس جميعًا، أو الأموال العامة كالفيء والغنائم الموقوفة على جماعة المسلمين؛ فإن تنظيم مثل ذلك متروك للدولة لتحقيق المقصد الشرعي بعدم اختصاص أحد دون أحد فيه، وتحقيق صلاح المسلمين بتوزيعه، ولها عندئذ الإلزام أو المنع من بعض أفراد المباح على الوجه الشرعي؛ حيث إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم  حمى البقيع(22)، ووزَّع أموال حُنَين على المهاجرين لفقرهم، وعلى المؤلفة قلوبهم دون الأنصار رضي الله عنهم جميعًا(23)، وأمر بجعل الطريق سبعةَ أذرعٍ لتنظيم السير فيه(24). إلى غير ذلك من أمثلةٍ تدل على أن للإمام أو الدولة التدخلَ لتنظيم المرافق والأموال العامة التي يشترك فيها المسلمون؛ لتحقيق مقصد الشرع في ذلك.

رابعًا: الإشراف على إقامة فروض الكفاية المنوطة بالدولة، كجمع الزكاة والجهاد ونحو ذلك، فللدولة حينئذٍ وضع تنظيم بالمنع والإلزام لمن يتعلق بهم ذلك؛ فقد شرع النبيُّ صلى الله عليه وسلم  الاكتتابَ للجهاد، وألزم من اكتتب بالحضور عدم التغيب إلا أن يُؤذن له(25). وكان عثمان رضي الله عنه  يُحدِّد شهرًا معينًا لجمع الزكاة كما ورد بـ«الموطأ»(26)؛ ولهذا ما كان من فروض الكفاية المنوطة بالدولة فلها تنظيمُه بالإلزام أو المنع؛ لتحقيق إقامته وَفْق الشرع. وبناء على ما سبق فإذا كان نقلُ الأغنام والأبقار بغرض التجارة إلى خارج البلاد يُضيِّق على الناس في زمن الحرب، ويعرضهم لأزماتٍ اقتصادية تضر بالمصلحة العامة، فلوليِّ الأمر المنع من ذلك مؤقتًا، وأن يفرض عليه عقوبةً تعزيرية مناسبةً تكافئ هذا الجرم وَفْق مقتضيات الزمان والمكان والمُخَاطَبين.

لا تُقطع الأيدي في الغزو: وبقيت مسألةٌ مهمة: إن سيادة الجيش الحرِّ على أرضه لا تزال سيادةً منقوصة إذا ما قورنت بسيادة الدول المستقرة، والتي تتمتع بشرعيةٍ دولية كاملة، فينبغي أن يُؤخذ هذا في الاعتبار، وألا يحمل هؤلاء التجار على الانحياز بولائهم إلى معسكر الطاغوت؛ فإن من يتاجر بالأقوات في أزمنة الحرب لا يبعد عليه أن يتاجر بالدماء إذا اقتضى الأمر.

والعاقل من عرف زمانه؛ ولهذا كان من فقه الشريعة أنه لا تُقطع الأيدي في الغزو، ولا تُقام الحدود في أرض العدوِّ؛ حتى لا تُدرِكَ المحدودَ حميَّةُ الشيطان فيلحق بمعسكر الكفار.

فينبغي استفاضة البلاغ بحكم التلاعب بالأقوات والأسعار خاصة في زمن الحرب، وأن نُدرك أن تألُّف قلوب هؤلاء على الطاعة أولى من مطاردتهم بالعقوبات، ولتكن العقوبات خيارًا أخيرًا يُلجَأ إليه عند الاقتضاء، ويُطبَّق بعدل وحكمة ورحمة، وأن يُستأنس بأحكام المصالحة التي تلجأ إليها معظم القوانين الجمركية وقوانين الاستيراد والتصدير عبر العالم.

أما كيفية صياغة قانونٍ لذلك فيُمكن أن يُؤتَى بقانون الاستيراد والتصدير السوري، ويُستفاد من صياغته في هذه القضية، ويعدل فيها في ضوء ما سبق من ضوابط، وبما يلائم خصوصيةَ هذه الظروف الاستثنائية الانتقالية. والله تعالى أعلى وأعلم.

وهذه نماذج استرشادية مأخوذة من القوانين الحالية:

• تُشكَّل بقرار من الجهات المختصة لجانٌّ أو مجالسُ تصديريةٌ للإشراف على تصدير بعض السلع، ويُنظِّم القرارُ اختصاصاتِها، وقواعدَ ونظامَ العمل بها، وذلك بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية.

• يكون تصديرُ السِّلَع الخاضعة للِّجان أو المجالس التصديرية المنصوص عليها في المادة السابقة وَفْقًا للسياسة والقواعد التي يعتمدها الجهات المختصة بالتجارة الخارجية، بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية.

• ويُصدر رئيسُ قطاع التجارة الخارجية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانات الفنية لهذه اللجان أو المجالس وتحديد اختصاصاتها. ويتولى هذا القطاع إخطار الجهات المعنية بالقواعد المعتمدة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة، وتكون ملزمة للمصدرين.

• يُمنَع تصديرُ السِّلَع الآتية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهات المختصة.

• يعاقب من يخالف هذا القانون بالعقوبات التعزيرية الآتية:

• يجوز للجهات المختصة التصالح مع المخالف وفقًا للقواعد الآتية… والله تعالى أعلى وأعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جاء في «فتح القدير» (5/342-346): «وعن أبي يوسف: يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز. وما في الخلاصة سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك، أو الوالي جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف». وجاء في «حاشية ابن عابدين» (4/59-62): «مطلب في التعزير بأخذ المال: (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. ا هـ.

ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه. ا هـ».

(2) انظر «الموسوعة الكويتية» (12/270) في: مشروعية التعزير بالمال.

(3) جاء في «حاشية الصاوي» (4/503-507): «وأما التعزير بأخذ المال فلا يجوز إجماعًا، وما روي عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من جواز التعزير للسلطان بأخذ المال فمعناه كما قال البرادعي من أئمة الحنفية أن يمسك المال عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه لا أنه يأخذ لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة».

(4) جاء في «كشاف القناع» (6/124-125): «(ولا يجوز قطع شيء منه) أي ممن وجب عليه التعزير (ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله)».

(5) جاء في «حاشيتي قليوبي وعميرة» (4/206-207): «ولا يجوز على الجديد بأخذ المال».

(6) «السيرة النبوية» لابن هشام (4/144).

(7) أخرجه أحمد في «مسنده» (1/170) حديث (1460)، وأبو داود في كتاب «المناسك» باب «في تحريم المدينة» حديث (2037)، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/39) وعزاه لأبي داود وقال: «رجال إسناده ثقات».

(8) الخبنة: طرف الثوب، والمقصود: أي لا يأخذ منه في ثوبه. «عون المعبود شرح سنن أبي داود».

(9) الجرين: موضع تجفيف التمر. «عون المعبود شرح سنن أبي داود».

(10) المجن: الذي يستتر به ويختفى فيه، وثمنه ربع دينار وهو نصاب السرقة عند الشافعية. «عون المعبود شرح سنن أبي داود».

(11) أخرجه أبو داود في كتاب «الحدود» باب «ما لا قطع فيه» حديث (4390)، وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (4390).

(12) أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة» باب «في زكاة السائمة» حديث (1575)، وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1575).

(13) أخرجه أبو داود في كتاب «اللقطة» باب «التعريف باللقطة» حديث (1718)، وذكره الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1718).

(14) الحريسة: المراد بها: الشاة المسروقة من المرعى. «شرح سنن النسائي للسندي».

(15) المراح: المكان الذي تبيت فيه الماشية. «شرح سنن النسائي للسندي».

(16) أخرجه النسائي في كتاب «قطع السارق» باب «الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» حديث (4959)، وذكره الألباني في «صحيح سنن النسائي» (4959).

(17) أخرجه مالك في «موطئه» (2/748) حديث (1436).

(18) فقد أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8/33) حديث (15711) عن الزهري، أن ابن شاس الجذامي، قتل رجلًا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه  فأمر بقتله، فكلمه الزبير وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  فنهوه عن قتله، قال: فجعل ديته ألف دينار.

(19) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (9/302) حديث (17299).

(20) «الفتاوى الكبرى» (4/209-213).

(21) ففي الحديث المتفق عليه: الذي أخرجه البخاري في كتاب «الهبة وفضلها والتحريض عليها» باب «من لم يقبل الهدية لعلة» حديث (2597)، ومسلم في كتاب «الإمارة» باب «تحريم هدايا العمال» حديث (1832) من حديث أبي حُمَيد الساعدي قال: استعمل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  رجلًا من الأزد يُقال له: «ابن اللُّتْبِيَّة» على الصَّدقة، فلما قَدِم قال: هذا لكم وهذا أُهدي لي! قال: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَـهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ». ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» ثلاثًا.

(22) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (2/70) حديث (2358) من حديث ابن عباس رضي الله عنه ، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». (23) ففي الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب «الزكاة» باب «إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه» حديث (1060) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه  قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم  أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل.

وأخرج مسلم في كتاب «الفضائل» باب «ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم  شيئًا قطُّ فقال لا وكثرة عطائه» حديث (2312) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه  قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم  على الإسلام شيئًا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجلٌ فأعطاه غنمًا بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يُعطي عطاء لا يخشى الفاقة.

(24) فقد أخرج مسلم في كتاب «المساقاة» باب «قدر الطريق إذا اختلفوا فيه» حديث (1613) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ».

(25) فقد أخرج البخاري في كتاب «الجهاد والسير» باب «من اكْتُتِبَ في جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً وكان له عُذْرٌ هل يُؤْذَنُ له» حديث (3006)، من حديث ابن عباس ب عن النَّبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال: «لا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، اكْتُتِبْتُ في غزوةِ كذا وكذا، وخرجَتِ امرأتي حَاجَّةً؟ قال: «اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

(26) أخرجه مالك في «موطئه» (1/253) حديث (593) عن السائب بن يزيد: أن عثمان بن عفان كان يقول: «هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 10 الوظائف والأعمال

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend