لي صديق استأجر محلًّا من شخص لمدة 59 سنة بمبلغ 100 جنىه في الشهر، يزداد كل سنة 2%، هذا الصديق قام بتأجير هذا المحل لشخص آخر (من الباطن) بمبلغ 1000 جنيه شهريًّا دون معرفة المالك الأصلي للمحلِّ، وهو يسأل: هل يجوز ذلك شرعًا؟ ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل هو جواز التأجير من الباطن إلا إذا نصَّ عقدُ الإجارة على منع ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة, وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي, فإن شرَطَ المؤجِّرُ على المستأجر أن لا يستوفي المنفعةَ إلا بنفسه أو أن لا يُؤجِّرها إلا لعدلٍ أو لا يؤجرها من زيد، فقياس المذهب فيما أراه أنها شروطٌ صحيحة, لكن لو تعذر على المستأجر الاستيفاءُ بنفسه لمرضٍ أو تلف مال أو إرادة سفر ونحو ذلك, فينبغي أن يثبت له الفسخ كما لو تعذر تسليم المنفعة»(1). اهـ.
وقد جاء في المعيار الشرعي للإجارة الصادر عن هيئة المعايير الشرعية بالبحرين ما يلي:
3/3 يجوز لمن استأجر عينًا أن يؤجِّرَها لغير المالك بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر بأجرة حالَّةٍ أو مؤجَّلةٍ (وهو ما يسمى التأجير من الباطن) ما لم يشترط عليه المالك الامتناعَ عن الإيجار للغيرِ أو الحصول على موافقة منه. والله تعالى أعلى وأعلم.
—————————–
(1) «الفتاوى الكبرى» (4/491).