عمل السائق في نقل بعض المطبوعات المحرمة

هناك تاجر يملك مطبعة يقوم بطبع أشياء كثيرة مثل الكراسات والمذكرات والبطاقات الإشهارية للحلويات وغيرها، وفي نفس الوقت يطبع أغلفة أشرطة الفيديو للأفلام وأغلفة الأشرطة الغنائية السمعية.
السؤال: هل يجوز العمل كسائق يحمل كل هذه البضائع لهذه المطبعة؟ مع العلم أن السائل عاطل ومحتاج للعمل.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
عملك في هذا المجال ليس من قبيل الحرام المحض، بل تكتنفه من الشبهات بقدر ما تحمل من هذه المواد الإعلامية المحرمة أو المشبوهة، وتقوى الشبهة أو تضعف بقدر زيادة نسبة هذه المواد أو قلتها، ولما كان حال السائل أنه في حالة بطالة ومحتاج إلى هذا العمل، فإذا لم يتسن له عمل حاضر مشروع فالرأي أن يستمر في عمله هذا مع استصحاب الإنكار بالقلب لما شابه من المحرمات أو من المتشابهات، واستصحاب نية التحول عن هذا العمل عندما يتيسر له بديل مناسب لا شبهة فيه، وأن يداوم الدعاء إلى الله عز وجل أن يجعل له فرجًا ومخرجًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend