أخي يمتلك قطعةَ أرضٍ بأمريكا، وهو لا يمتلك السيولة الكافية للبناء، قيل له: إن البنك يُعطي قرضًا للبناء. فلما ذهب إلى البنك تبيَّن التَّالي:
1- طلب منه البنك عملَ رسمٍ هندسيٍّ للمبنى المقترح.
2- تقديم ما يُثبت سلامةَ الكريتد الخاص به.
3- البنك يقوم بعد ذلك بعمل مناقصة، ثم يتقدَّم المقاولون، وكلُّهم من عملاء البنك، من يرسو عليه العطاء يقوم بالبناء.
4- تكلفة البناء تكون معروفةً مُسبقًا للبنك والمقاول وصاحب الأرض، البنك لن يدفع أيَّة مبالغ مالية ليد صاحب الأرض، إنما الدفع يكون للمقاول.
5- البناء سوف يتمُّ على ستة مراحل، تتمُّ المعاينة بعد كلِّ مرحلةٍ لمعرفة هل البناء يتم وَفْق ما هو مُتَّفق عليه أم لا.
6- البنك سوف يدفع للمقاول، ثم يتم التقسيط لصاحب الأرض بالزيادة.
فهل هذه الصورة من المعاملة جائزةٌ شرعًا؟ نفعنا اللهُ بعلمكم، وسدَّد خطاكم على طريق الإصلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن هذه المعاملةَ إذا تمَّت على النَّحْو المذكور يمكن تصحيحُها على أساس عقد الاستصناع، وهو عقدٌ جائز، وتُجري على أساسه كثيرٌ من المصارف الإسلاميَّة بعضَ معاملاتها الشَّرْعية، ولكن ينبغي أن تُصاغَ المعاملة على أساس هذا العقد وليس على أساس القرض، أي يدفع البنك ما يدفع إلى المقاولين باعتباره طرفا أصليًّا علاقتهم به، وليس باعتباره مُقرضًا لصاحب الأرض ونائبًا عنه في إعطاء هذه المبالغ لهم، فيرجى التحقق من هذه النقطة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.