صناعة البرامج الحاسوبية للبنوك الربوية وشركات التأمين

أنا مبرمج كمبيوتر، وأعمل مع شركة خدمات، أعني بذلك أننا نتعاقد مع شركات شتى ومن جميع المجالات، وننجز لهم ما يريدون من برامج الحاسوب المخصصة لهم، ومن هذه الشركات بنوك ربوية وشركات تأمين. فهل التعاون مع البنوك الربوية وشركات التأمين وصناعة البرامج الحاسوبية لهم جائز شرعًا؟ بارك الله فيكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن البنوك الربوية مؤسسات قامت على معصية الله عز وجل ، وقد اتفق أهل العلم على عدم جواز العمل في مجال الائتمان في هذه المصارف لعلاقته المباشرة بالربا، الذي لُعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهداه(1).
ووقع خلاف في بقية القطاعات المصرفية التي لا علاقة لها بالائتمان، ولكن يبقى أن هذه البرامج التي تتحدث عنها تخدم جميع أنشطة البنك فيما يظهر؛ ما اتفق على حرمته منها وما اختلف فيه، فالأصل في ذلك هو الاجتناب، فإن استطعت تفادي هذه الأعمال بالاتفاق مع صاحب العمل فقد وُقيت وكُفيت، وإن لم تتمكن من ذلك وكان لهذه الأعمال طابع الندرة بالنسبة لباقي أعمال الشركة وكنت في حاجة إلى استدامة عملك هذا فيها فأرجو أن تكون في دائرة الرخصة، على أن تتخلص من راتبك من جزء يقابل هذا العمل غير المشروع. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) فقد أخرج مسلم في كتاب «المساقاة» باب «لعن آكل الربا ومؤكله» حديث (1598) من حديث جابر بن عبد الله ب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  لعَن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: «هُمْ سَوَاءٌ».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend