هذه مسألة عاجلة، نرجو من فضيلتكم تحريرَ القول فيها بالأدِلَّة وإحالتنا على مراجع لتعميق البحث.
المسألة: قام رجلٌ برهن بيته في مقابل قرضٍ ربويٍّ من مؤسَّسة بنكية، وبحلول الأجل المُتَّفق عليه ولعجز صاحب البيت عن القضاء قامت المُؤسَّسة الرِّبَوية ببيع البيت بطريق المزاد العلني، وبحكم مجاورة البيت المذكور للمسجد ارتأى بعضُ الـمُصلِّين شراءه ممن رسا عليه المزاد لتوسيع المسجد، وقَبِل المشتري بيعه لهم بثمن الشراء.
1- ما حكم عقد الرهن في مقابل قرض ربوي؟
2- ما حكم شراء هذا البيت الذي بِيع بغير رِضا صاحبه العاجز عن تسديد القرض الرِّبَوي؟
3- هل هو من باب شراء المغصوب؟
4- ما حكم شراء هذا البيت ممن رسا عليه المزاد- مع العلم بقصة بيعه- وإلحاقه بالمسجد؟
نرجو جوابًا قريبًا لكون المسألة عاجلة. وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الاقتراضَ بالرِّبا من الكبائر، ما لم تحمل عليه ضرروةٌ ملجئة، فما قام به الراهن من رهن بيته مقابل قرض ربويٍّ تصرُّف غير مشروع، لا يَحِلُّ له إلا تحت مطارق الضَّرورات، أما شراء البيت من المزاد بعقدِ بيعٍ صحيح لا ربًا فيه ولا غرر فلا حرج فيه، إلا أنه قد يشوبه شوب من الكراهة؛ لما ذكرت من كون صاحبه قد أُلجئ إلى بيعه، ولكن صاحبَه هو الذي أدخل نفسَه في هذا المضيق فيتحمَّل تَبِعة مخالفته، فلا حرج في شرائه، ولا في شراء المسجد له ممن رسا عليه المزاد، هذا من حيث الصحة والفساد، ومن حيث الحِلُّ والحرمة، أما من حيث الملاءمة وعدمها فأنتم في الجالية أخبرُ بذلك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.