شراء سيارة بالمرابحة للآمر بالشراء

جزاك الله خيرًا يا شيخنا على ما تقدم لخدمة الإسلام والمسلمين، وأسأل الله أن يبلغنا وإياك إن شاء الله شهر رمضان.
لي زميل موظف بالبنك الأهلي المصري، مفتش على فروع البنك المختلفة داخل وخارج القاهرة، ونظرًا لصعوبة المواصلات فإن البنك بصدد منحه قرض سيارة بمبلغ مائة ألف جنيه مصري يُسدد على سبع سنوات لأغراض العمل، على أن يُساهم البنك ببدل شهري قيمته ألف جنيه مصري للمساعدة في سداد القسط، وحرصًا منه على تجنب الربا فهو يريد ما يلي:
– شراء السيارة من خلال مرابحة الآمر بالشراء من الفرع الإسلامي بالبنك، وسوف يتم حظر بيع السيارة لصالح البنك خلال فترة العقد.
– زيادة في الاحتياط، فإنه سوف يقوم بسداد مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري نقدًا من أمواله الخاصة كمساهمة في ثمن السيارة، بحيث يتبقى مبلغ خمسة وستين ألف جنيه مصري تغطى بالكامل هي والزيادة التي سوف يأخذها الفرع الإسلامي نتيجة بيع السيارة بالتقسيط من البدل الذي سوف يقوم البنك بمنحه له، علمًا بأنه في حالة عدم شراء السيارة لن يحصل على ذلك البدل.
أرجو من سيادتكم إفادتي عن صحة تلك المعاملة من الناحية الشرعية؟ وكذلك مع الحكم في حالة عدم دفع مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري هل تصبح المعاملة صحيحة أيضًا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن بيع المرابحة للآمر بالشراء من المعاملات الصحيحة إذا جرت على وفاق الخطوات التي قررها أهل الفتوى في هذا المقام، والتي تتلخص في أن يتملك البنك السيارة أولًا ثم يقوم ببيعها بعد ذلك إلى العميل الآمر بالشراء، ولا يجوز له أن يُحيل العميل إلى توكيل السيارات ليتولى العملية بنفسه كاملة ويقتصر دور البنك على مجرد التمويل.
وفي هذه المعاملة يكون البنك باعتباره تاجرًا ضامنًا لتبعة الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم، فإذا جرت الأمور على هذا النحو فلا حرج في قبول هذه المنحة التي يبذلها لك البنك ليسهل لك عملية الحصول على السيارة، ويستوي في ذلك أن يدفع مقدمًا للشراء أو ألا يدفع، فإن مرد الأمر في ذلك إلى الاتفاق، ولكن لعل دفع المقدم يكون أعون له على الإسراع ببراءة ذمته.
ولا يفوتنا أن نذكره بالسعي إلى نقل عمله إلى قسم المعاملات الإسلامية بالمصرف، فإن ذلك أنقى لكسبه وأرضى لربه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend