شراء سلعة بعملة والتسليم بعملة أخرى

إذا تم توقيع عقد شراء سلعة معينة معلومة المواصفات، معلومة الثمن، معلومة أجل التسليم، وأبرم العقد بالدولار الأمريكي، واتفقا على أن يتم تسليم المبلغ حينما تصل السلعة في يد وكيل المشتري في بلد أخرى، وبما يعادل ثمنها بعملة أخرى، وليس بعملة الدولار الأمريكي. فالسؤال: هل تدخل هذه الصورة تحت باب الصرف المؤخر المنهي عنه؟ أرجو التوضيح مع وضع بدائل شرعية في حالة ما إذا كانت المعاملة غير شرعية.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج في هذا، على أن يتم الصرف عند تسليم العملة الأخرى، أي بسعر الصرف في ذلك اليوم، وبذلك تكون المصارفة قد وقعت على ما في الذمة، ولما كان ما في الذمة مقبوضًا بطبيعة الحال، فإن التقابض المطلوب شرعًا يكون قد تحقق في هذه الحالة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend