لو شركة أدوية عاملة عرض على دواء معين بخصم كبير واطلبت إحدى الصيدليات هذا العرض ولكن لم يتم بيعه أو ليس عليه إقبال بينما صيدلية أخرى اشترت وباعت هذا العرض وتريد عرض آخر هل يجوز لى أن آخذ الدواء الغير مباع من الصيدلية الأولى وإعطائه للصيدلية الأخرى مع الخروج بنسبة مكسب لي
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن الأصل هو حل البيع والشراء في الطيبات، ما لم يتضمن ذلك حيفا أو غشا أو تدليسا ونحو ذلك من المحرمات
فإذا كانت الصيدلية التي طلبت هذا العرض قد عزفت عنه لعدم رواجه عندها فيجوز لأي جهة أخرى أن تتقدم لاخذ هذا العرض وتسويقه حيث يروج.
وإن كنت تسأل عن قيامك بالسمرة لإتمام هذه الصفقة لمن يحتاجها فلا حرج في ذلك إن لم يكن في الأمر جوانب اخرى لم تذكر في استفتائك، فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أجر السمسار فقال : لا بأس بذلك . “المدونة” (3/466)
وقال الإمام البخاري في صحيحه :بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا .وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ .وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) ” انتهى كلام الإمام البخاري .
ولم يتبين لي موضع الإشكال الذي تسأل عنه بارك الله فيك، فلو بينت لي من أين نشأت الشبهة عندك؟ وما الذي يحملك على السؤال ابتداء حتى نكون جميعا على نفس الصفحة بارك الله فيك، والله تعالى اعلى وأعلم