ربح الوكيل من موكله في شراء سلعة

أقوم بتجميع أجهزة الكمبيوتر، وما يتمُّ هو كالتالي: يُعطيني العميل مُقدَّمًا من ثمن الجهاز وأقوم أنا بشراء قطع الغيار الخاصَّة بالجهاز وأكمل باقي المبلغ من مالي الخاص، وآخذ نسبةَ مكسبٍ على المال الذي وضعته في قطع الغيار التي اشتريتها للعميل، فهل في هذا إثم؟ هل هذا إخلال بالوكالة؛ لأنه يُوكِّلني في شراء الجهاز له؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأمرَ في ذلك يتوقَّف على الصِّفة التي قدَّمتَ بها نفسك إلى العميل، فإن كان يعلم العميل أنك تتولَّى تجميعَ الأجهزة وأن منها ما تشتريه من خالص مالك ومنها ما يكون من مُقدَّم الثَّمَن الذي بذله لك، وكُنتَ أمامه تاجرًا شأنك الاتِّجار في هذه الأعمال فلا حرج.
أما إن كان يَظُنُّ فيك أنك تُقدِّم له خدمةً محضة بلا رِبحٍ اعتبارًا لما بينكما من سابقِ عهدٍ وصلةٍ فلا ينبغي لك أن تتصرَّف على خلاف قصده وتوقُّعه. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend