دخول أرباح الشركة علاوة على رأس المال في الوعاء الزكوي

نحن شركةُ اتِّصالات للهاتف النَّقَّال، وشكلنا القانونيُّ شركة مساهمة عامة، في نهاية كلِّ عامٍ ميلاديٍّ تقوم الشَّركة بإعلان حسابها الختاميِّ وتوزيع الأرباح على المساهمين، كما أن الشَّركةَ تقوم بدفع الزَّكاة على رأس مالها فقط دون الأرباح سنويًّا للإدارة العامَّة للواجبات الزكوية، غير أن القائمين على هذه الإدارة يرون أن على الشَّركة أن تدفع الزَّكاة على رأس مالها وأرباحها سنويًّا، وهو ما تعترض عليه شركتنا، كون هذه المسألة غير مُنظَّمةٍ قانونًا ولم يَنُصَّ عليها قانون الزَّكاة اليمني رقم (2) لسنة 1999م، وهو الأمر الذي جعلنا نرجع إلى علمائنا الأفاضل حتى يُقدِّموا لنا فتوى شرعيَّة في هذه المسألة باعتبار أن الزَّكاة واجبٌ ديني، وتحرص شركتنا على أدائها.
وعليه نرجو تكرُّمَكم أن تُفتونا في هذه المسألة: هل يجب الزَّكاة على ربح الشَّركة أم يكتفى بالزَّكاة على رأس المال فقط؟ كما نرجو أن تُوضِّحوا الجانبَ الشَّرعي فيها وَفْقًا للأدلَّة الشَّرْعيَّة الصَّحيحة والآراء الفقهيَّة الرَّاجحة؟
سائلين المولى تعالى أن يكتب أجركم وأن يوفِّقكم إلى ما فيه خير أمَّتِنا وديننا. وتفضَّلوا بقبول فائق التَّقْدير والاحترام.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن السَّهم حصةٌ شائعة في رأس المال، والمساهمون كما تعلمون شركاء على الشُّيوع، فإن هم فوَّضوا إدارةَ الشَّركة في إخراج زكوات أموالهم أو نَصَّ على ذلك قانون الشَّركة تعيَّن إخراج الزَّكاة على رأس المال النامي أصلًا وربحًا، ويُقصد برأس المال النَّامي أو الزِّكوي ما أُعِدَّ للبيع والشِّراء بقصد الاسترباح، بعد خصم الدُّيون وأسهم المُؤسَّسات الوقفيَّة وغير الربحيَّة، فيخرح من ذلك رأس المال الثَّابت كمكاتب الموظفين وأجهزة الحاسوب التي يعملون عليها، وأدوات الحرفة والمهنة التي يُباشرون من خلالها أعمالهم، وسيارات النقل التي تنقلهم إلى مقارِّ أعمالهم ونحوه.
وطريقة ذلك أن تُقوَّم موجودات الشَّركة الزكوية عند نهاية الحول وتُفرض عليها الزَّكاة، أمَّا إذا لم تُفوض إدارة الشَّركة في إخراج الزَّكاة فقد تعيَّن على كلِّ مساهمٍ أن يُخرج زكاةَ أسهمه أصلًا وربحًا بعد التَّعرُّف على قيمتها الحاضرة في نهاية الحول الزكويِّ. ونسأل اللهَ لنا ولكم التَّوفيق والسَّداد. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend